كَذَلِكَ وَ تُلْقَى النَّجَاسَةُ وَ مَا يَكْتَنِفُهَا مِنَ الْجَامِدِ.
الثَّامِنَةُ: تَحْرُمُ أَلْبَانُ الْحَيَوَانِ الْمُحَرَّمِ لَحْمُهُ
وَ يُكْرَهُ لَبَنُ الْمَكْرُوهِ لَحْمُهُ كَالْأُتُنِ.
التَّاسِعَةُ: الْمَشْهُورُ اسْتِبْرَاءُ اللَّحْمِ الْمَجْهُولِ ذَكَاتُهُ
بِانْقِبَاضِهِ بِالنَّارِ فَيَكُونُ مُذَكىً وَ إِلَّا فَمِيتَةٌ.
الْعَاشِرَةُ: لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ
فَإِنْ اضْطَرَّ اسْتَعْمَلَ مَا لَا دَسَمَ فِيهِ وَ غَسَلَ يَدَهُ.
الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ: لَا يَجُوزَ الْأَكْلُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ
إِلَّا مِنْ بُيُوتِ مَنْ تَضَمَّنَتْهُ الْآيَةُ إِلَّا مَعَ عِلْمِ الْكَرَاهِيَةِ.
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: إِذَا انْقَلَبَ الْخَمْرُ خَلًّا حَلَّ
سَوَاءٌ كَانَ بِعِلَاجٍ أَوْ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ.
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: لَا يَحْرُمُ شُرْبُ الرُّبُوبَاتِ
وَ إِنْ شُمَّ مِنْهَا رِيحُ الْمُسْكِرِ كَرُبِّ التُّفَّاحِ وَ شِبْهِهِ، لِعَدَمِ إِسْكَارِهِ وَ أَصَالَةِ حِلِّهِ.
الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: يَجُوزُ عِنْدَ الاضْطِرَارِ تَنَاوُلُ الْمُحَرَّمِ
عِنْدَ خَوْفِ التَّلَفِ أَوِ الْمَرَضِ أَوْ الضَّعْفِ الْمُؤَدِّي إِلَى التَّخَلُّفِ عَنِ الرِّفْقَةِ مَعَ ظُهُورِ أَمَارَةَ الْعَطَبِ، وَ لَا يُرَخَّصُ الْبَاغِي وَ هُوَ الْخَارِجُ عَلَى الْإِمَامِ وَ قِيلَ:
الَّذِي يَبْغِي، الْمِيتَةَ. وَ لَا الْعَادِي وَ هُوَ قَاطِعُ الطَّرِيقِ وَ قِيلَ: الَّذِي يَعْدُو شِبَعَهُ. وَ إِنَّمَا يَجُوزُ مَا يَحْفَظُ الرَّمَقَ، فَلَوْ وَجَدَ مَيْتَةً وَ طَعَامَ الْغَيْرِ فَطَعَامُ الْغَيْرِ أَوْلَى إِنْ بَذَلَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَوْ بِعِوَضٍ هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ وَ إِلَّا أَكَلَ الْمَيْتَةَ.
الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: يُسْتَحَبُّ غَسْلُ الْأَيْدِي قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ
وَ مَسْحُهَا بِالْمِنْدِيلِ فِي الْغَسْلِ الثَّانِي لَا الْأَوَّلِ وَ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الشُّرُوعِ