فَلِلثَّانِي نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ لِلْأَوَّلِ الْبَاقِي، وَ كَذَا لَوْ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ وَ آخَرُ دِرْهَماً وَ امْتَزَجَا- لَا بِتَفْرِيطٍ- وَ تَلِفَ أَحَدُهُمَا.
الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ جَعْلُ السَّقْيِ بِالْمَاءِ عِوَضاً لِلصُّلْحِ
وَ مَوْرِداً لَهُ وَ كَذَا إِجْرَاءُ الْمَاءِ عَلَى سَطْحِهِ أَوْ سَاحَتِهِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي يَجْرِي مِنْهُ الْمَاءُ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ تَنَازَعَ صَاحِبُ السُّفْلِ وَ الْعُلُوِّ
فِي جِدَارِ الْبَيْتِ حَلَفَ صَاحِبُ السُّفْلِ، وَ فِي جُدْرَانِ الْغُرْفَةِ يَحْلِفُ صَاحِبُهَا وَ كَذَا فِي سَقْفِهَا، وَ لَوْ تَنَازَعَا فِي سَقْفِ الْبَيْتِ أَقْرِعَ بَيْنَهُمَا.
الرَّابِعَةُ: إِذَا تَنَازَعَ صَاحِبُ غُرَفِ الْخَانِ وَ صَاحِبُ بُيُوتِهِ
فِي الْمَسْلَكِ حَلَفَ صَاحِبُ الْغُرَفِ فِي قَدْرِ مَا يَسْلُكُهُ وَ حَلَفَ الْآخَرُ عَلَى الزَّائِدِ، وَ فِي الدَّرَجَةِ يَحْلِفُ الْعُلْوِيُّ، وَ فِي الْخَزَانَةِ تَحْتَهَا يُقْرَعُ.
الْخَامِسَةُ: لَوْ تَنَازَعَ رَاكِبُ الدَّابَّةِ وَ قَابِضُ لِجَامِهَا
حَلَفَ الرَّاكِبُ، وَ لَوْ تَنَازَعَا ثَوْباً فِي يَدِ أَحَدِهِمَا أَكْثَرُهُ فَهُمَا سَوَاءٌ لِاشْتِرَاكِهِمَا وَ كَذَا فِي الْعَبْدِ وَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ لِأَحَدِهِمَا، عَلَيْهِ وَ يُرَجَّحُ صَاحِبُ الْحِمْلِ فِي دَعْوَى الْبَهِيمَةِ الْحَامِلَةِ، وَ صَاحِبُ الْبَيْتِ فِي الْغُرْفَةِ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ بَابُهَا مَفْتُوحاً إِلَى الآخَرِ.
السَّادِسَةُ: لَوْ تَدَاعَيَا جِدَاراً غَيْرَ مُتَّصِلٍ بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا
أَوْ مُتَّصِلًا بِبِنَائِهِمَا فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلًا فَهُوَ لَهُمَا وَ إِلَّا فَهُوَ لِلْحَالِفِ، وَ لَوِ اتَّصَلَ بِأَحَدِهِمَا حَلَفَ وَ كَذَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ جِذْعٌ، أَمَّا الْخَوارِجُ وَ الرَّوَازِنُ فَلَا تَرْجِيحَ بِهَا إِلَّا مَعَاقِدَ القِمْطِ فِي الْخُصِّ.