responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 97

وَ مِنْهَا بِالنِّسَاءِ مُنْضَماتٍ

خَاصَّةً وَ هُوَ الدُّيُونُ وَ الْأَمْوَالُ.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ:

وَ مَحَلُّهَا حُقُوقُ النَّاسِ كَافَّةً سَوَاءٌ كَانَتْ عُقُوبَةً كَالْقِصَاصِ، أَوْ غَيْرَ عُقُوبَةٍ كَالطَّلَاقِ وَ النَّسَبِ وَ الْعِتْقِ، أَوْ مَالًا كَالْقَرْضِ وَ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ وَ عُيُوبِ النِّسَاءِ وَ الْوِلَادَةِ وَ الاسْتِهْلَالِ وَ الْوِكَالَةِ وَ الْوَصِيَّةِ بِقِسْمَيْهَا. وَ لَا تَثْبُتُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مَحْضاً كَالزِّنَى وَ اللِّوَاطِ وَ السَّحْقِ، أَوْ مُشْتَرَكاً كَالسَّرِقَةِ وَ الْقَذْفِ عَلَى خِلَافٍ. وَ لَوِ اشْتَمَلَ الْحَقُّ عَلَى الْأَمْرَيْنِ ثَبَتَ حَقُّ النَّاسِ خَاصَّةً فَيَثْبُتُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِهِ بِالزِّنَى نَشْرُ الْحُرْمَةِ لَا الْحَدُّ، وَ يَجِبُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى وَاحِدٍ عَدْلَانِ وَ لَوْ شَهِدَا عَلَى الشَّاهِدَيْنِ فَمَا زَادَ جَازَ، وَ يُشْتَرَطُ تَعَذُّرُ شَاهِدِ الْأَصْلِ بِمَوْتٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ وَ ضَابِطُهُ الْمَشَقَّةُ فِي حُضُورِهِ، وَ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ الثَّالِثَةُ فَصَاعِداً.

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي الرُّجُوعِ:

إِذَا رَجَعَا قَبْلَ الْحُكْمِ امْتَنَعَ الْحُكْمُ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ يَنْتَقِضِ الْحُكْمُ وَ يَضْمَنُ الشَّاهِدَانِ سَوَاءٌ كَانَتِ الْعَيْنُ بَاقِيَةً أَوْ تَالِفَةً، وَ لَوْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى قَتْلٍ أَوْ رَجْمٍ أَوْ قَطْعٍ أَوْ جَرْحٍ ثُمَّ رَجَعُوا وَ اعْتَرَفُوا بِالتَّعَمُّدِ اقْتُصَّ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ بَعْضِهِمْ وَ يَرُدُّ الْبَاقُونَ نَصِيبَهُمْ، وَ إِنْ قَالُوا: أَخْطَأْنَا، فَالدِّيَةُ عَلَيْهِمْ. وَ لَوْ شَهِدَا بِطَلَاقٍ ثُمَّ رَجَعَا قَالَ فِي النِّهَايَةِ: تُرَدُّ إِلَى الْأَوَّلِ وَ يَغْرِمَانِ الْمَهْرَ لِلثَّانِي، وَ تَبِعَهُ أَبُو الصَّلَاحِ. وَ فِي الْخِلَافِ: إِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَا غُرْمَ وَ هِيَ زَوْجَةُ الثَّانِي، وَ إِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ غَرِمَا نِصْفَ الْمَهْرِ. وَ لَوْ ثَبَتَ تَزْوِيرُ الشُّهُودِ نُقِضَ الْحُكْمُ وَ اسْتُعِيدَ الْمَالُ فَإِنْ تَعَذَّرَ أُغْرِمُوا وَ عُزِّرُوا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ شُهِّرُوا.

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست