(18) كِتَابُ الضَّمٰانِ
وَ هُوَ التَّعَهُّدُ بِالْمَالِ
مِنَ الْبَرِيءِ وَ يُشْتَرَطُ كَمَالُهُ وَ حُرِّيَّتُهُ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ الْمَوْلَى فَيَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى وَ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِالْمُسْتَحِقِّ وَ لَا الْغَرِيمِ بَلْ تَمْيِيزُهُمَا.
وَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ إِيجَابٍ وَ قَبُولٍ مَخْصُوصَيْنِ
وَ الْإِيجَابُ:
ضَمِنْتُ أَوْ تَكَفَّلْتُ وَ تَقَّبَّلْتُ، وَ شِبْهُهُ. وَ لَوْ قَالَ:
مَالُكَ عِنْدِي أَوْ عَلَيَّ أَوْ مَا عَلَيْهِ فَعَلَيَّ، فَلَيْسَ بِصَرِيحٍ. فَيَقْبَلُ الْمُسْتَحِقُّ وَ قِيلَ: يَكْفِي رِضَاهُ، فَلَا يُشْتَرَطُ فَوْرِيَّةُ الْقَبُولِ. وَ لَا عِبْرَةَ بِالْغَرِيمِ، نَعَمْ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ إِذْنِهِ وَ لَوْ أَذِنَ رَجَعَ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا أَدَّاهُ وَ مِنَ الْحَقِّ، وَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْمَلَاءَةُ أَوْ عِلْمُ الْمُسْتَحِقِّ بِإِعْسَارِهِ، وَ يَجُوزُ الضَّمَانُ حَالًّا وَ مُؤَجَّلًا عَنْ حَالٍّ وَ مُؤَجَّلٍ.
وَ الْمَالُ الْمَضْمُونُ مَا جَازَ أَخْذُ الرَّهْنِ عَلَيْهِ،
وَ لَوْ ضَمِنَ لِلْمُشْتَرِي عُهْدَةَ الثَّمَنِ لَزِمَهُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَبْطُلُ فِيهِ الْبَيْعُ مِنْ رَأْسٍ كَالاسْتِحْقَاقِ، وَ لَوْ ضَمِنَ لَهُ دَرْكَ مَا يُحْدِثُهُ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ فَالْأَقْوَى جَوَازُهُ، وَ لَوْ أَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ الْقَبْضَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ الْغَرِيمُ قُبِلَ مَعَ عَدمِ التُّهَمَةِ، وَ مَعَ عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهِ لَوْ غَرِمَ الضَّامِنُ رَجَعَ فِي مَوْضِعِ الرُّجُوعِ بِمَا أَدَّاهُ أَوَّلًا، وَ لَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ عَلَى الدَّفْعِ رَجَعَ بِالْأَقَلِّ.