الزَّوْجِيَّةِ الْأَعْلَى وَ إِنْ نَزَلَ، وَ يَحْجُبُ الْأَبَوَيْنِ عَمَّا زَادَ عَنِ السُّدُسَيْنِ إِلَّا مَعَ الْبِنْتِ مُطْلَقاً أَوِ الْبَنَاتِ مَعَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ، وَ الْإِخْوَةُ تَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ بِشَرْطِ وُجُودِ الْأَبِ وَ كَوْنِهِمْ رَجُلَيْنِ فَصَاعِداً وَ أَرْبَعَ نِسَاءٍ أَوْ رَجُلًا وَ إِمْرَأَتَيْنِ وَ كَوْنِهِمْ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوْ لِلْأَبِ، وَ انْتِفَاءِ الْقَتْلِ وَ الْكُفْرِ وَ الرِّقِّ عَنْهُمْ وَ كَوْنِهِمْ مُنْفَصِلِيْنَ لَا حَمْلًا.
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي السِّهَامِ وَ أَهْلِهَا:
وَ هِيَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى:
النِّصْفُ وَ الرُّبُعُ وَ الثُّمُنُ وَ الثُّلُثَانِ وَ الثُّلُثُ وَ السُّدُسُ. فَالنِّصْفُ لِأَرْبَعَةٍ: الزَّوْجِ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَ إِنْ نَزَلَ وَ الْبِنْتِ وَ الْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ وَ الْأُخْتِ لِلْأَبِ. وَ الرُّبُعُ لِاثْنَيْنِ: الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَ الزَّوْجَةِ مَعَ عَدَمِهِ. وَ الثُّمُنُ لِقَبِيلٍ وَاحِدٍ لِلزَّوْجَةِ وَ إِنْ تَعَدَّدَتْ مَعَ الْوَلَدِ. وَ الثُّلُثَانِ لِثَلَاثَةٍ: الْبِنْتَيْنِ فَصَاعِداً وَ الْأُخْتَيْنِ لِلْأَبَوَيْنِ فَصَاعِداً وَ الْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ كَذَلِكَ. وَ الثُّلُثُ لِقَبِيلَيْنِ: الْأُمِّ مَعَ عَدَمِ مَنْ يَحْجُبُهَا وَ لِلْأَخَوَيْنِ أَوِ الْأُخْتَيْنِ أَوْ لِلْأَخِ وَ الْأُخْتِ فَصَاعِداً مِنْ جِهَتِهَا. وَ السُّدُسُ لِثَلَاثَةٍ: الْأَبِ مَعَ الْوَلَدِ وَ الْأُمِّ مَعَهُ وَ لِلْوَاحِدِ مِنْ كَلَالَةِ الْأُمِّ.
وَ يَجْتَمِعُ النِّصْفُ مَعَ مِثْلِهِ وَ مَعَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ وَ مَعَ الثُّلُثِ وَ السُّدُسِ، وَ يَجْتَمِعُ الرُّبُعُ وَ الثُّمُنُ مَعَ الثُّلُثَيْنِ، وَ يَجْتَمِعُ الرُّبُعُ مَعَ الثُّلُثِ، وَ يَجْتَمِعُ الثُّمُنُ مَعَ السُّدُسِ، وَ أَمَّا الاجْتِمَاعُ لَا بِحَسَبِ الْفَرْضِ فَلَا حَصْرَ لَهُ.
وَ لَا مِيْرَاثَ لِلْعَصَبَةِ
إِلَّا مَعَ عَدَمِ الْقَرِيبِ فَيُرَدُّ عَلَى الْبِنْتِ وَ الْبَنَاتِ وَ الْأُخْتِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوْ لِلْأَبِ وَ عَلَى الْأُمِّ وَ عَلَى كَلَالَةِ الْأُمِّ مَعَ عَدَمِ وَارِثٍ فِي دَرَجَتِهِمْ، وَ لَا يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ إِلَّا مَعَ عَدَمِ كُلِّ وَارِثٍ عَدَا