responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 270

بِالْمُرْتَدِّ وَ لَا يُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ وَ الْأَقْرَبُ أَنْ لَا دِيَةَ لَهُ أَيْضَا.

وَ مِنْهَا انْتِفَاءُ الْأُبُوَّةِ،

فَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ وَ إِنْ عَلَا بِابْنِهِ وَ يُعَزَّرُ وَ يُكَفِّرُ وَ تَجِبُ الدِّيَةُ، وَ يُقْتَلُ بَاقِي الْأَقَارِبِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ كَالْوَلَدِ بِوَالِدِهِ وَ الْأُمِّ بِابْنِهَا.

وَ مِنْهَا كَمَالُ الْعَقْلِ،

فَلَا يُقْتَلُ الْمَجْنُونُ بِعَاقِلٍ وَ لَا مَجْنُونٍ وَ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَ لَا يُقْتَلُ الصَّبِيُّ بِبَالِغٍ بَلْ تَثْبُتُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَ يُقْتَلُ الْبَالِغُ بِالصَّبِيِّ، وَ لَوْ قَتَلَ الْعَاقِلُ ثُمَّ جُنَّ اقْتُصَّ مِنْهُ.

وَ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَحْقُونَ الدَّمِ،

فَمَنْ أَبَاحَ الشَّرْعُ قَتْلَهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ، وَ لَوْ قَتَلَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ غَيْرُ الْوَلِيِّ قُتِلَ بِهِ.

الْقَوْلُ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الْقَتْلُ:

وَ هُوَ ثَلَاثَةٌ: الْإِقْرَارُ وَ الْبَيِّنَةُ وَ الْقَسَامَةُ.

فَالْإِقْرَارُ يَكْفِي فِيهِ الْمَرَّةُ

وَ يُشْتَرَطُ أَهْلِيَّةُ الْمُقِرِّ وَ اخْتِيَارُهُ وَ حُرِّيَّتُهُ، وَ يُقْبَلُ إِقْرَارُ السَّفِيهِ وَ الْمُفَلَّسِ بِالْعَمْدِ وَ لَوْ أَقَرَّ بِالْخَطَإِ الْمُوجِبِ لِلمَالِ عَلَى الْجَانِي لَمْ يُقْبَلْ مِنَ السَّفِيهِ، وَ يُقْبَلُ مِنَ الْمُفَلَّسِ وَ لَوْ أَقَرَّ وَاحِدٌ بِقَتْلِهِ عَمْداً وَ آخَرُ خَطَأً تَخَيَّرَ الْوَلِيُّ، وَ لَوْ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ عَمْداً فَأَقَرَّ آخَرُ بِبَرَاءَةِ الْمُقِرِّ وَ أَنَّهُ هُوَ الْقَاتِلُ وَ رَجَعَ الْأَوَّلُ وُدِيَ الْمَقْتُولُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ دُرِئ عَنْهُمَا الْقِصَاصُ كَمَا قَضَى بِهِ الْحَسَنُ (عليه السّلام) فِي حَيَاةِ أَبِيهِ.

وَ أَمَّا الْبَيِّنَةُ فَعَدْلَانِ ذَكَرَانِ

وَ لْتَكُن الشَّهَادَةُ صَافِيَةً عَنِ الاحْتِمَالِ، فَلَوْ قَالَ: جَرَحَهُ، لَمْ يَكْفِ حَتَّى يَقُولَ: فَمَاتَ مِنْ جُرْحِهِ، وَ لَوْ قَالَ:

أَسَالَ دَمَهُ، ثَبتَتِ الدَّامِيَةُ وَ لَا بُدَّ مِنْ تَوَافُقِهِمَا عَلَى الْوَصْفِ الْوَاحِدِ، فَلَوْ اخْتَلَفَا زَمَاناً أَوْ مَكَاناً أَوْ آلَةً بَطَلَتِ الشَّهَادَةُ.

وَ أَمَّا الْقَسَامَةُ فَتَثْبُتُ مَعَ اللَّوْثِ

وَ مَعَ عَدَمِهِ يَحْلِفُ الْمُنْكِرُ يَمِينَاً

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست