بِالْمُرْتَدِّ وَ لَا يُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ وَ الْأَقْرَبُ أَنْ لَا دِيَةَ لَهُ أَيْضَا.
وَ مِنْهَا انْتِفَاءُ الْأُبُوَّةِ،
فَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ وَ إِنْ عَلَا بِابْنِهِ وَ يُعَزَّرُ وَ يُكَفِّرُ وَ تَجِبُ الدِّيَةُ، وَ يُقْتَلُ بَاقِي الْأَقَارِبِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ كَالْوَلَدِ بِوَالِدِهِ وَ الْأُمِّ بِابْنِهَا.
وَ مِنْهَا كَمَالُ الْعَقْلِ،
فَلَا يُقْتَلُ الْمَجْنُونُ بِعَاقِلٍ وَ لَا مَجْنُونٍ وَ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَ لَا يُقْتَلُ الصَّبِيُّ بِبَالِغٍ بَلْ تَثْبُتُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَ يُقْتَلُ الْبَالِغُ بِالصَّبِيِّ، وَ لَوْ قَتَلَ الْعَاقِلُ ثُمَّ جُنَّ اقْتُصَّ مِنْهُ.
وَ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَحْقُونَ الدَّمِ،
فَمَنْ أَبَاحَ الشَّرْعُ قَتْلَهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ، وَ لَوْ قَتَلَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ غَيْرُ الْوَلِيِّ قُتِلَ بِهِ.
الْقَوْلُ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الْقَتْلُ:
وَ هُوَ ثَلَاثَةٌ: الْإِقْرَارُ وَ الْبَيِّنَةُ وَ الْقَسَامَةُ.
فَالْإِقْرَارُ يَكْفِي فِيهِ الْمَرَّةُ
وَ يُشْتَرَطُ أَهْلِيَّةُ الْمُقِرِّ وَ اخْتِيَارُهُ وَ حُرِّيَّتُهُ، وَ يُقْبَلُ إِقْرَارُ السَّفِيهِ وَ الْمُفَلَّسِ بِالْعَمْدِ وَ لَوْ أَقَرَّ بِالْخَطَإِ الْمُوجِبِ لِلمَالِ عَلَى الْجَانِي لَمْ يُقْبَلْ مِنَ السَّفِيهِ، وَ يُقْبَلُ مِنَ الْمُفَلَّسِ وَ لَوْ أَقَرَّ وَاحِدٌ بِقَتْلِهِ عَمْداً وَ آخَرُ خَطَأً تَخَيَّرَ الْوَلِيُّ، وَ لَوْ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ عَمْداً فَأَقَرَّ آخَرُ بِبَرَاءَةِ الْمُقِرِّ وَ أَنَّهُ هُوَ الْقَاتِلُ وَ رَجَعَ الْأَوَّلُ وُدِيَ الْمَقْتُولُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ دُرِئ عَنْهُمَا الْقِصَاصُ كَمَا قَضَى بِهِ الْحَسَنُ (عليه السّلام) فِي حَيَاةِ أَبِيهِ.
وَ أَمَّا الْبَيِّنَةُ فَعَدْلَانِ ذَكَرَانِ
وَ لْتَكُن الشَّهَادَةُ صَافِيَةً عَنِ الاحْتِمَالِ، فَلَوْ قَالَ: جَرَحَهُ، لَمْ يَكْفِ حَتَّى يَقُولَ: فَمَاتَ مِنْ جُرْحِهِ، وَ لَوْ قَالَ:
أَسَالَ دَمَهُ، ثَبتَتِ الدَّامِيَةُ وَ لَا بُدَّ مِنْ تَوَافُقِهِمَا عَلَى الْوَصْفِ الْوَاحِدِ، فَلَوْ اخْتَلَفَا زَمَاناً أَوْ مَكَاناً أَوْ آلَةً بَطَلَتِ الشَّهَادَةُ.
وَ أَمَّا الْقَسَامَةُ فَتَثْبُتُ مَعَ اللَّوْثِ
وَ مَعَ عَدَمِهِ يَحْلِفُ الْمُنْكِرُ يَمِينَاً