تَضْرِبُ الْخَمْسَةَ فِي السِّتَّةِ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ، وَ إِنِ انْكَسَرَتْ عَلَى أَكْثَرَ نَسَبْتَ الْأَعْدَادَ بِالْوَفْقِ وَ غَيْرِهِ وَ ضَرَبْتَ مَا يَحْصُلُ مِنْهَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مِثْلُ زَوْجٍ وَ خَمْسَةِ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَ سَبْعَةٍ لِأَبٍ فَأَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ سَهْمَانِ وَ لَا وَفْقَ وَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ سَهْمٌ وَ لَا وَفْقَ فَتَضْرِبُ الْخَمْسَةَ فِي السَّبْعَةِ تَكُونُ خَمْسَةً وَ ثَلَاثِينَ تَضْرِبُهَا فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ تَكُونُ مِائَتَيْنِ وَ عَشَرَةَ، فَمَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ أَخَذَهُ مَضْرُوباً فِي خَمْسَةٍ وَ ثَلَاثِينَ، فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ فِيهَا مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ، وَ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ سَهْمَانِ فِيهَا سَبْعُونَ لِكُلٍّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَ لِقَرَابَةِ الْأَبِ سَهْمٌ فِيهَا خَمْسَةٌ وَ ثَلَاثُونَ لِكُلٍّ خَمْسَةٌ.
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: أَنْ تَقْصُرَ الْفَرِيضَةُ عَنِ السِّهَامِ
بِدُخُولِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى الْبِنْتِ وَ الْبَنَاتِ وَ قَرَابَةِ الْأَبِ.
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: أَنْ يَزِيْدَ عَلَى السِّهَامِ فَيُرَدُّ الزَّائِدُ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ
عَدَا الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ الْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ أَوْ يَجْتَمِعُ ذُو سَبَبَيْنِ مَعَ ذِي سَبَبٍ وَاحِدٍ كَمَا مَرَّ.
الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: لَوْ مَاتَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ
صَحَّحْنَا الْأُولَى، فَإِنْ نَهَضَ نَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانِي بِالْقِسْمَةِ عَلَى وَرَثَتِهِ صَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، وَ إِنْ لَمْ تَنْهَضْ فَاضْرِبِ الْوَفْقِ بَيْنَ نَصِيبِهِ وَ سَهْمِ وَارِثِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ، وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَفْقٌ ضَرَبْتَ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ فِي الْأُولَى، وَ لَوْ مَاتَ بَعْضُ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي عَمِلْتَ فِيهِ مَا عَمِلْتَ فِي الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى وَ هَكَذَا.