responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 237

وَ هُنَا مَسَائِلُ:

[الأولى] تَحْرُمُ الْمَيْتَةُ إِجْمَاعاً

وَ يَحِلُّ مِنْهَا الصُّوفُ وَ الْوَبَرُ وَ الرِّيشُ فَإِنْ قُلِعَ غُسِلَ أَصْلُهُ، وَ الْقَرْنُ وَ و الظُّفْرُ الظِّلْفُ وَ السِّنُّ.

وَ الْبَيْضُ إِذَا اكْتَسَى الْقِشْرَ الْأَعْلَى، وَ الْإِنْفَحَةُ وَ اللَّبَنُ عَلَى قَوْلٍ مَشْهُورٍ وَ لَوِ اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ بِالْمَيِّتِ اجْتُنِبَ الْجَمِيعُ، وَ مَا أُبِينَ مِنْ حَيِّ يَحْرُمُ أَكْلُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ كَأَلْيَاتِ الْغَنَمِ وَ لَا يَجُوزُ الاسْتِصْبَاحُ بِهَا تَحْتَ السَّمَاءِ.

الثَّانِيَةُ: تَحْرُمُ مِنَ الذَّبِيحَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ:

الدَّمُ وَ الطِّحَالُ وَ الْقَضِيبُ وَ الْأُنْثَيَانِ وَ الْفَرْثُ وَ الْمَثَانَةُ وَ الْمَرَارَةُ وَ الْمَشِيمَةُ وَ الْفَرْجُ وَ الْعِلْبَاءُ وَ النُّخَاعُ وَ الْغُدَدُ وَ ذَاتُ الْأَشَاجِعِ وَ خَرْزَةُ الدِّمَاغِ وَ الْحَدَقُ. وَ يُكْرَهُ الْكُلَى وَ أُذنَا الْقَلْبِ وَ الْعُرُوقُ.

وَ لَوْ ثُقِبَ الطِّحَالُ مَعَ اللَّحَمِ وَ شُوِيَ حَرُمَ مَا تَحْتَهُ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَثْقُوباً لَمْ يَحْرُمْ.

الثَّالِثَةُ: تَحْرُمُ الْأَعْيَانُ النَّجِسَةُ وَ الْمُسْكِرُ

كَالْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْبِتْعِ وَ الْفَضِيخِ وَ النَّقِيعِ وَ الْمِزْرِ وَ الْجِعَةِ وَ إِنْ قَلَّ وَ كَذَا الْعَصِيرُ الْعِنَبِيُّ إِذَا غَلَى حَتَّى يَذْهَبَ ثُلْثَاهُ أَوْ يَنْقَلِبَ خَلًّا، وَ لَا يَحْرُمُ مِنَ الزَّبِيبِ وَ إِنْ غَلَى عَلَى الْأَقْوَى، وَ يَحْرُمُ الْفُقَّاعُ وَ الْعَذِرَاتُ وَ الْأَبْوَالُ النَّجِسَةُ، وَ كَذَا مَا يَقَعُ فِيهِ هَذِهِ مِنَ الْمَائِعَاتِ أَوِ الْجَامِدَاتِ إِلَّا بَعْدَ الطَّهَارَةِ وَ كَذَا ما بَاشَرَهُ الْكُفَّارُ.

الرَّابِعَةُ: يَحْرُمُ الطِّينُ إِلَّا طِينَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السّلام)

لِدَفْعِ الْأَمْرَاضِ بِقَدرِ الْحِمِّصَةِ فَمَا دُونَ وَ كَذَا الْأَرْمَنِيُّ.

الْخَامِسَةُ: يَحْرُمُ السُّمُّ كُلُّهُ

وَ لَوْ كَانَ كَثِيرُهُ يَقْتُلُ حَرُمَ دُونَ قَلِيلِهِ.

السَّادِسَةُ: يَحْرُمُ الدَّمُ

الْمَسْفُوحُ وَ غَيْرُهُ كَدَمِ الْقُرَادِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَجِساً أَمَّا مَا يَتَخَلَّفُ فِي اللَّحْمِ فَطَاهِرٌ مِنَ الْمَذْبُوحِ.

السَّابِعَةُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَائِعَاتِ النَّجِسَةَ غَيْرَ الْمَاءِ لَا تَطْهُرُ

مَا دَامَتْ

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست