responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 256

وَ لَوْ وَجَدَ مَعَ زَوْجَتِهِ رَجُلًا يَزْنِي بِهَا فَلَهُ قَتْلُهُمَا وَ لَا إِثْمَ وَ لَكِنْ يَجِبُ الْقَوَدُ إِلَّا مَعَ الْبَيِّنَةِ أَوِ التَّصْدِيقِ.

وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ وَ وَطِئَهَا قَبْلَ الْإِذْنِ فَعَلَيْهِ ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِي.

وَ مَنِ افْتَضَّ بِكْراً بِإِصْبَعِهِ لَزِمَهُ مَهْرُ نِسَائِهَا وَ لَوْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْه عُشْرُ قِيمَتِهَا.

وَ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ وَ لَمْ يُبَيِّنْهُ ضُرِبَ حَتَّى يَنْهَى عَنْ نَفْسِهِ أَوْ يَبْلُغَ الْمائَةَ وَ هَذَا يَصِحُّ إِذَا تَكَرَّرَ أَرْبَعَا وَ إِلَّا فَلَا يَبْلُغِ الْمائَةَ.

وَ فِي التَّقْبِيلِ وَ الْمُضَاجَعَةِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ التَّعْزِيرُ بِمَا دُونَ الْحَدِّ وَ رُوِيَ: مِائَةُ جَلْدَةٍ. وَ لَوْ حَمَلَتْ وَ لَا بَعْلَ لَمْ تُحَدَّ إِلَّا أَنْ تُقِرَّ أَرْبَعَا بِالزِّنَى وَ تُؤَخَّرُ أَرْبَعَةً حَتَّى تَضَعُ، وَ لَوْ أَقَرَّ ثُمَّ أَنْكَرَ سَقَطَ الْحَدُّ إِنْ كَانَ مِمَّا يُوجِبُ الرَّجْمَ وَ لَا يَسْقُطُ غَيْرُهُ، وَ لَوْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ تَابَ تَخَيَّرَ الْإِمَامُ فِي إِقَامَتِهِ رَجْماً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.

الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي اللِّوَاطِ وَ السَّحْقِ وَ الْقِيَادَةِ:

[فِي اللِّوَاطِ]

فَمَنْ أَقَرَّ بِإِيقَابِ ذَكَرٍ مُخْتَاراً أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ بِالْمُعَايَنَةِ وَ كَانَ حُرّاً بَالِغاً قُتِلَ مُحْصَناً أَوْ لَا إِمَّا بِالسَّيْفِ أَوِ الْإِحْرَاقِ أَوِ الرَّجْمِ أَوْ بِإِلْقَاءِ جِدَارٍ عَلَيْهِ أَوْ بِإِلْقَائِهِ مِنْ شَاهِقٍ، وَ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْهُمَا أَحَدُهُمَا التَّحْرِيقُ، وَ الْمَفْعُولُ بِهِ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ بَالِغاً عَاقِلًا مُخْتَاراً، وَ يُعَزَّرُ الصَّبِيُّ وَ يُؤَدَّبُ الْمَجْنُونُ، وَ لَوْ أَقَرَّ دُونَ الْأَرْبَعِ لَمْ يُحَدَّ وَ عُزِّرَ، وَ لَوْ شَهِدَ دُونَ الْأَرْبَعَةِ حَدُّوا لِلْفِرْيَةِ، وَ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ فِيهِ بِعِلْمِهِ،

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست