responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 37

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ:

وَ يُسْتَحَبُّ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ

بِأَنْ يَنْوِيَهُمَا وَ يُكَبِّرَ أَرْبَعاً فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ ثُمَّ التَّشَهُّدَانِ ثُمَّ الْحَيَّعَلَاتُ الثَّلاثُ ثُمَّ التَّكْبِيرُ ثُمَّ التَّهْلِيلُ مثْنَى مثْنَى وَ الْإِقَامَةُ مثْنَى وَ يَزِيْدُ بَعْدَ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ وَ يُهَلِّلُ فِي آخِرِهَا مَرَّةً. وَ لَا يَجُوزُ اعْتِقَادُ شَرْعِيَّةِ غَيْرِ هَذِهِ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ كَالتَّشَهُّدِ بِالْوِلَايَةِ وَ أَنَّ مُحَمَّداً وَ آلَهِ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ وَ إِنْ كَانَ الْوَاقِعُ كَذَلِكَ، وَ اسْتِحْبَابُهُمَا فِي الْخَمْسِ أَدَاءً وَ قَضَاءً لِلْمُنْفَرِدِ وَ الْجَامِعِ، وَ قِيلَ: يَجِبَانِ فِي الْجَمَاعَةِ وَ يَتَأَكَّدَانِ فِي الْجَهْرِيَّةِ وَ خُصُوصاً الصُّبْحَ وَ الْمَغْرِبَ وَ يُسْتَحَبَّانِ لِلنِّسَاءِ سِرّاً. وَ لَوْ نَسِيَهُمَا تَدَارَكَهُمَا مَا لَمْ يَرْكَعْ، وَ تَسْقُطَانِ عَنِ الْجَمَاعَةِ الثَّانِيَةِ مَا لَمْ تَتَفَرَّقِ الْأُولَى، وَ يَسْقُطُ الْأَذَانُ فِي عَصْرَيْ عَرَفَةَ وَ الْجُمُعَةِ وَ عِشَاءِ الْمُزْدَلِفَةِ، وَ يُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِهِمَا لِلرَّجُلِ وَ التَّرْتِيلُ فِيهِ وَ الْحَدْرُ فِيهَا، وَ الرَّاتِبُ يَقِفُ عَلَى مُرْتَفَعٍ وَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِرَكْعَتَيْنِ أَوْ سَجْدَةٍ أَوْ جَلْسَةٍ أَوْ خُطْوَةٍ أَوْ سَكْتَةٍ وَ تَخْتَصُّ الْمَغْرِبُ بِالْأَخِيرَتَيْنِ وَ يُكْرَهُ الْكَلَامُ فِي خِلَالِهَا.

وَ يُسْتَحَبُّ الطَّهَارَةُ وَ الْحِكَايَةُ لِغَيْرِ الْمُؤَذِّنِ، وَ يُكْرَهُ التَّرْجِيعُ، ثُمَّ يَجِبُ الْقِيَامُ مُسْتَقْبِلًا بِهِ مَعَ الْمكنَةِ فَإِنْ عَجَزَ فَفِي الْبَعْضِ فَإِنْ عَجَزَ اعتَمَدَ، فَإِنْ عَجَزَ قَعَدَ فَإِنْ عَجَزَ اضْطَجَعَ فَإِنْ عَجَزَ اسْتَلْقَى وَ يُومِئُ لِلرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ بِالرَّأْسِ فَإِنْ عَجَزَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ لَهُمَا وَ فَتَحَهُمَا لِرَفْعِهِمَا.

وَ النِّيَّةُ مُعَيِّنَةَ الْفَرْضِ وَ الْأَدَاءِ

أَوِ الْقَضَاءِ وَ الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ وَ الْقُرْبَةُ.

وَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَ فِي سَائِرِ الأَذْكَارِ الْوَاجِبَةِ، وَ تَجِبُ الْمُقَارَنَةُ لِلنِّيَّةِ وَ اسْتِدَامَةُ حُكْمِهَا إِلَى الْفَرَاغِ وَ قَرَاءَةُ الْحَمْدِ وَ سُوْرَةٍ كَامِلَةٍ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَ تُجْزِئُ فِي غَيْرِهِمَا الْحَمْدُ وَحْدَهَا أَوِ التَّسْبِيحُ أَرْبَعَا أَوْ تِسْعاً أَوْ عَشْراً أَوِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ وَ الْحَمْدُ أَوْلَى.

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست