responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 180

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: تَحْرُمُ الْكَافِرَةُ غَيْرُ الْكِتَابِيَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِ إِجْمَاعاً

وَ الْكِتَابِيَّةُ دَوَاماً لَا مُتْعَةً وَ مِلْكَ يَمِينٍ، وَ لَوِ ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ بَطَلَ النِّكَاحُ وَ يَجِبُ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ الارْتِدَادُ مِنَ الزَّوْجِ، وَ لَوْ كَانَ مِنْهَا فَلَا مَهْرَ وَ لَوْ كَانَ بَعْدَهُ وَقَفَ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنَ الْمَهْرِ، وَ إِنْ كَانَ عَنْ فِطْرَةٍ بَانَتْ فِي الْحَالِ، وَ لَوْ اسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ فَالنِّكَاحُ بِحَالِهِ، وَ لَوْ أَسْلَمَتْ دُونَهُ وَقَفَ عَلَى الْعِدَّةِ، وَ إِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ أَسْلَمَتِ الزَّوْجَةُ بَطَلَ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ الْوَثَنِيَّيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ

بَطَلَ وَ يَجِبُ النِّصْفُ بِإِسْلَامِ الزَّوْجِ وَ بَعْدَهُ يَقِفُ عَلَى الْعِدَّةِ، وَ لَوْ أَسْلَمَا مَعاً فَالنِّكَاحُ بِحَالِهِ، وَ لَوْ أَسْلَمَ الْوَثَنِيُّ أَوِ الْكِتَابِيُّ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فَأَسْلَمْنَ أَوْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ تَخَيَّرَ أَرْبَعَا.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: لَا يُحْكَمُ بِفَسْخِ نِكَاحِ الْعَبْدِ بِإِبَاقِهِ

وَ إِنْ لَمْ يَعُدْ فِي الْعِدَّةِ عَلَى الْأَقْوَى، وَ رِوَايَةُ عَمَّارٍ ضَعِيفَةٌ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الْكَفَاءَةُ مُعْتَبَرَةٌ فِي النِّكَاحِ،

فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمَةِ التَّزْوِيجُ بِالْكَافِرِ، وَ لَا يَجُوزُ لِلنَّاصِبِ التَّزْوِيجُ بِالْمُؤْمِنَةِ، وَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ التَّزْوِيجُ مُتْعَةً أَوِ اسْتِدَامَةً كَمَا مَرَّ بِالْكَافِرَةِ، وَ هَلْ يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنَةِ التَّزْوِيجُ بِالْمُخَالِفِ؟ قَوْلَانِ. أَمَّا الْعَكْسُ فَجَائِزٌ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ دَيْنِ بَعْلِهَا.

الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: لَيْسَ التَّمَكُّنُ مِنَ النَّفَقَةِ شَرْطاً فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ،

نَعَمْ هُوَ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْإِجَابَةِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: يُكْرَهُ تَزْوِيجُ الْفَاسِقِ

وَ خُصُوصاً شَارِبَ الْخَمْرِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: لَا يَجُوزُ التَّعَرُّضُ بِالْعَقْدِ لِذَاتِ الْبَعْلِ

اتِّفَاقاً وَ لَا لِلْمُعْتَدَّةِ رَجْعِيَّةً، وَ يَجُوزُ فِي الْمُعْتَدَّةِ بَائِناً التَّعْرِيضُ مِنَ الزَّوْجِ وَ غَيْرِهِ وَ التَّصْرِيحُ

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست