responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 174

وَ النَّظَرُ إِلَى الْفَرْجِ حَالَ الْجِمَاعِ وَ غَيْرِهِ، وَ الْجِمَاعُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ مُسْتَدْبِرَهَا، وَ الكَلَامُ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَ لَيْلَةَ الْخُسُوفِ، وَ يَوْمَ الْكُسُوفِ، وَ عِنْدَ هُبُوبِ الرِّيحِ الصَّفْرَاءِ، أَوِ السَّوْدَاءِ أَوِ الزَّلْزَلَةِ، وَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ، وَ نِصْفَهُ، وَ فِي السَّفَرِ مَعَ عَدَمِ الْمَاءِ.

وَ يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ امْرَأَةٍ يُرِيدُ نِكَاحَهَا وَ يَخْتَصُّ الْجَوَازُ بِالْوَجْهِ وَ الْكَفَّيْنِ، وَ يَنْظُرُهَا قَائِمَةً وَ مَاشِيَةً، وَ رُوِيَ: جَوَازُ النَّظَرِ إِلَى شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا. وَ يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْأَمَةِ وَ يَدَيْهَا الذِّمِّيَّةِ لَا لِشَهْوَةٍ، وَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى مِثْلِهِ وَ إِنْ كَانَ شَاباً حَسَنَ الصُّورَةِ لَا لِرِيبَةٍ وَ لَا تَلَذُّذٍ، وَ النَّظَرُ إِلَى جَسَدِ الزَّوْجَةِ بَاطِناً وَ ظَاهِراً وَ إِلَى الْمَحَارِمِ خَلَا الْعَوْرَةِ، وَ لَا يَنْظُرُ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ إِلَّا مَرَّةً مِنْ غَيْرِ مُعَاوَدَةٍ إِلَّا لِضَرُورَةٍ كَالْمُعَامَلَةِ وَ الشَّهَادَةِ وَ الْعِلَاجِ، وَ كَذَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى الْأَجْنَبِيِّ أَوْ تَسْمَعَ صَوْتَهُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَ إِنْ كَانَ أَعْمَى، وَ فِي جَوَازِ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْخَصِيِّ الْمَمْلُوكِ لَهَا أَوْ بِالْعَكْسِ خِلَافٌ.

وَ يَجُوزُ اسْتِمْتَاعُ الزَّوْجِ بِمَا شَاءَ مِنَ الزَّوْجَةِ إِلَّا الْقُبُلَ فِي الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ، وَ الْوَطْءُ فِي دُبُرِهَا مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً مُغَلَّظَةً، وَ فِي رِوَايَةٍ: يَحْرُمُ.

وَ لَا يَجُوزُ الْعَزْلُ عَنِ الْحُرَّةِ بِغَيْرِ شَرْطٍ فَيَجِبُ دِيَةُ النُّطْفَةِ لَهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَ لَا يَجُوزُ تَرْكُ وَطْءِ الزَّوْجَةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ لَا يَجُوزُ الدُّخُولُ قَبْلَ تِسْعٍ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً لَوْ أَفْضَاهَا، وَ يُكْرَهُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا.

الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي الْعَقْدِ:

فَالْإِيجَابُ: زَوَّجْتُكَ وَ أَنْكَحْتُكَ وَ مَتَّعْتُكَ لَا غَيْرُ. وَ الْقَبُولُ: قَبِلْتُ

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست