الشَّرْطِ، وَ لِلرَّاهِنِ الامْتِنَاعُ مِنِ اسْتِئْمَانِ الْوَارِثِ، وَ بِالْعَكْسِ، فَلْيَتَّفِقَا عَلَى أَمِينٍ وَ إِلَّا فَالْحَاكِمُ.
التَّاسِعَةُ: لَا يَضْمَنُهُ الْمُرْتَهِنُ إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ
فَيُلْزَمُ قِيمَتَهُ يَوْمَ تَلَفِهِ عَلَى الْأَصَحِّ، فَالْأَقْوَى الْأَوَّلُ مُطْلَقاً وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ حَلَفَ الْمُرْتَهِنُ.
الْعَاشِرَةُ: لَوِ اخْتَلَفَا فِي الْحَقِّ الْمَرْهُونِ بِهِ
حَلَفَ الرَّاهِنُ عَلَى الْأَقْرَبِ، وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ وَ الْوَدِيعَةِ حَلَفَ الْمَالِكُ، وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي عَيْنِ الرَّهْنِ حَلَفَ الرَّاهِنُ وَ بَطَلَا، وَ لَوْ كَانَ مَشْرُوطاً فِي عَقْدٍ لَازِمٍ تَحَالَفَا.
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ أَدَّى دَيْناً وَ عَيَّنَ بِهِ رَهْناً فَذَاكَ،
وَ إِنْ أَطْلَقَ فَتَخَالَفَا فِي الْقَصْدِ حَلَفَ الدَّافِعُ، وَ كَذَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ فَادَّعَى الدَّفْعَ عَنِ الْمَرْهُوْنِ بِهِ.
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: لَوِ اخْتَلَفَا فِيمَا يُبَاعُ بِهِ الرَّهْنُ
بِيعَ بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ، فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ بِيعَ بِمُشَابِهِ الْحَقِّ، فَإِنْ بَايَنَهُمَا عَيَّنَ الْحَاكِمُ.