الْوَكَالَةُ بِارْتِدَادِ الْوَكِيلِ، وَ لَا يَتَوَكَّلُ الْمُسْلِمُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى قَوْلٍ، وَ لَا الذِّمِّيُّ عَلَى الْمُسْلِمِ لِمُسْلِمٍ، وَ لَا لِذِمِّيٍّ قَطْعاً وَ بَاقِي الصُّوَرِ جَائِزَةٌ وَ هِيَ ثَمَانٌ، وَ لَا يَتَجَاوَزُ الْوَكِيلُ مَا حُدَّ لَهُ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ الْعَادَةُ بِدُخُولِهِ كَالزِّيَادَةِ فِي ثَمَنِ مَا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ وَ النَّقِيصَةِ فِي ثَمَنِ مَا وُكِّلَ فِي شِرَائِهِ.
وَ تَثْبُتُ الْوَكَالَةُ بِعَدْلَيْنِ،
وَ لَا يُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ وَ لَا مُنْضَماتٍ، وَ لَا تَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ وَ لَا بِتَصْدِيقِ الْغَرِيمِ وَ الْوَكِيلُ أَمِينٌ لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّفْرِيطِ أَوِ التَّعَدِّي، وَ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ مَا فِي يَدِهِ إِلَى الْمُوَكِّلِ إِذَا طُولِبَ بِهِ، فَلَوْ أَخَّرَ مَعَ الْإِمْكَانِ ضَمِنَ وَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يُشْهِدَ، وَ كَذَا كُلُّ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ وَ إِنْ كَانَ وَدِيعَةً، وَ الْوَكِيلُ فِي الْوَدِيعَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ وَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ، وَ لَوْ لَمْ يُشْهِدْ ضَمِنَ.
وَ يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ تَوَلِّي طَرَفَيِ الْعَقْدِ
بِإِذْنِ الْمُوَكِّلِ، وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْوَكَالَةِ حَلَفَ الْمُنْكِرُ، وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي الرَّدِّ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ وَ قِيلَ: الْوَكِيلُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِجُعْلٍ. وَ فِي التَّلَفِ حَلَفَ الْوَكِيلُ، وَ كَذَا فِي التَّفْرِيطِ وَ فِي الْقِيمَةِ. وَ لَوْ زَوَّجَهُ امْرَأَةً بِدَعْوَى الْوَكَالَةِ فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ حَلَفَ وَ عَلَى الْوَكِيلِ نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا التَّزْوِيجُ، وَ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الطَّلَاقُ إِنْ كَانَ وَكَّلَ وَ يَسُوقُ نِصْفَ الْمَهْرِ إِلَى الْوَكِيلِ، وَ قِيلَ: يَبْطُلُ ظَاهِراً وَ لَا غُرْمَ عَلَى الْوَكِيلِ. وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ حَلَفَ، وَ قِيلَ: الْمُوَكِّلُ. وَ كَذَا الْخِلَافُ لَوْ تَنَازَعَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَتْ بِهِ السِّلْعَةُ.