مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
اسم الکتاب :
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المؤلف :
ابن فهد الحلي
الجزء :
4
صفحة :
584
كتاب اللعان و النظر في أمور أربعة
5
الأول): السبب و هو أمران
5
الأمر الأول قذف الزوجة بالزنا
5
الأمر الثاني إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا
7
الثاني في الشرائط
7
الثالث الكيفية
12
الرابع في الاحكام و هي أربعة
14
الأول يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج
14
الثاني لو اعترف بالولد في أثناء اللعان
14
الثالث لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر
17
الرابع إذا قذفها فماتت قبل اللعان
19
كتاب العتق و النظر في الرق و أسباب الإزالة
35
أما الرق
35
اما إزالة الرق فأسبابها أربعة: الملك، و المباشرة، و السراية و العوارض
40
الملك
40
أما المباشرة
40
مسائل سبع
50
الاولى لو نذر تحرير أول مملوك يملكه
50
الثانية لو نذر عتق أول ما تلده
50
الثالثة لو أعتق بعض مماليكه
50
الرابعة لو نذر أمته ان وطأها صح
50
الخامسة لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه
51
السادسة مال المعتق لمولاه
52
السابعة إذا أعتق ثلث عبيده
52
اما السراية
59
اما العوارض
62
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد
69
اما التدبير
69
اما المكاتبة فتستدعي بيان أركانها و أحكامها
89
الأركان
89
اما الأحكام فمسائل
95
الأولى إذا مات المشروط بطلت الكتابة
95
الثانية ليس للمكاتب التصرف في ماله
96
الثالثة يجب على المولى إعانته من الزكاة
96
اما الاستيلاد
101
كتاب الإقرار و النظر في الأركان و اللواحق
109
الأركان أربعة
109
الأول الإقرار
109
الثاني المقر
112
الثالث في المقر له
112
الرابع في المقر به
112
اللواحق ثلاثة
115
الأول في الاستثناء
115
الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه
116
الثالث الإقرار بالنسب
116
كتاب الأيمان و النظر في أمور ثلاثة
119
الأول ما به ينعقد
121
الثاني الحالف
127
الثالث في متعلق اليمين
128
مسألتان
129
الأولى روى ابن عطية فيمن حلف
129
الثانية روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
130
كتاب النذور و العهود و النظر في أمور أربعة
131
الأول الناذر
133
الثاني الصيغة
135
الثالث في متعلق النذر
138
الرابع اللواحق و هي مسائل
140
الاولى لو نذر يوما معينا، فاتفق له السفر أفطر و قضاه
140
الثانية ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا
141
الثالثة من نذر الصدقة في مكان معين
142
الرابعة لو نذر ان برأ من مرضه فبان البرء قبل النذر لم يلزم
142
الخامسة من نذر ان رزق ولدا حج به، أو حج عنه
143
السادسة من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله
143
السابعة روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام
143
الثامنة روى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نذر الحج
144
التاسعة من نذر الا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء
145
العاشرة العهد كاليمين يلزم حيث تلزم
145
كتاب الصيد و الذبائح
147
أما الصيد
149
مسائل: من احكام الصيد
151
الأولى إذا تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل
151
الثانية لو رماه بسهم فتردى من جبل
151
الثالثة لو قطعه السيف اثنين فلم يتحركا، حلا
153
الرابعة إذا أدرك الصيد و فيه حياة مستقرة
156
الخامسة لو أرسل كلبه، فأرسل كافر كلبه، فقتلا صيدا
156
السادسة لو رمى صيدا فأصاب غيره حل
156
السابعة إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده
158
الذبائح تستدعي بيان فصول
158
الأول الذابح
159
الثاني الآلة
163
الثالث الكيفية
167
يلحق به أحكام
175
الأول ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه
175
الثاني ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان
175
الثالث ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا،
175
الرابع ذكاة الجنين ذكاة أمه
176
كتاب الأطعمة و النظر فيه يستدعي أقساما
181
القسم الأول في حيوان البحر
183
القسم الثاني في البهائم
197
القسم الثالث في الطير
206
مسألتان
212
الأولى إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره
212
الثانية لو شرب خمرا لم يحرم
212
القسم الرابع في الجامد، و هو خمسة
212
الأول الميتات
213
الثاني ما يحرم من الذبيحة
214
الثالث الأعيان النجسة
219
الرابع الطين
219
الخامس السموم القاتلة قليلها و كثيرها
221
القسم الخامس في المائعات و المحرم خمسة
221
الأول) الخمر
221
الثاني الدم
222
الثالث كل مائع لاقته نجاسة فقد نجس
225
الرابع أبوال ما لا يؤكل لحمه
227
الخامس البان الحيوان المحرم
227
القسم السادس في اللواحق و هي سبع
229
الاولى شعر الخنزير نجس
229
الثانية إذا وجد لحم و اشتبه القي في النار
232
الثالثة لا يأكل الإنسان من مال غيره الا بإذنه
236
الرابعة من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر
236
الخامسة إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم
236
السادسة الخمر تحل إذا انقلبت خلا
238
السابعة لا يحرم الربوبات و الأشربة
238
كتاب الغصب و النظر في أمور
243
الأول في تعريف الغصب
245
الثاني في الاحكام
250
الثالث في اللواحق و هي ستة
254
الاولى فوائد المغصوب للمالك
254
الثانية لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد
254
الثالثة إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب
255
الرابعة إذا غصب حبا فزرعه
255
الخامسة إذا غصب أرضا فزرعها، فالزرع لصاحبه
255
السادسة لو تلف المغصوب و اختلفا في القيمة
256
كتاب الشفعة و النظر فيه يستدعي أمورا
257
الأول ما تثبت فيه
260
الثاني في الشفيع
267
الثالث في كيفية الأخذ
268
من اللواحق مسألتان
278
الأولى الشفعة لا تورث
278
الثانية لو اختلف المشتري و الشفيع في الثمن
278
كتاب احياء الموات
281
يلحق بهذا مسائل
285
الأولى الطريق المبتكر في المباح
285
الثانية حريم بئر المعطن
286
الثالثة من باع نخلا و استثنى واحدة
286
الرابعة إذا تشاح أهل الوادي في مائة
286
الخامسة يجوز للإنسان ان يحمي المرعى في ملكه خاصة
286
السادسة لو كان له رحى على نهر لغيره
286
السابعة من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق
286
الثامنة من له نصيب في قناة أو نهر
288
التاسعة روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح في رجل
288
كتاب اللقطة و أقسامها ثلاثة
291
القسم الأول في اللقيط
296
القسم الثاني في الضوال
298
القسم الثالث و فيه ثلاث فصول
306
الأول اللقطة
306
مسائل
311
الأولى ما يوجد في خربة، أو فلاة، أو تحت الأرض فهو لواجده
311
الثانية ما وجده في صندوقه أو داره فهو له
312
الثالثة لا تملك اللقطة بحول الحول
316
الثاني الملتقط
317
الثالث في الاحكام و هي ثلاثة
318
الأول لا يدفع اللقطة إلا بالبينة
318
الثاني لا بأس بجعل الابق
321
الثالث لا يضمن الملتقط في الحول لقطة و لا لقيطا و لا ضالة
321
كتاب المواريث و النظر في المقدمات، و المقاصد، و اللواحق
323
و المقدمات ثلاث
325
المقدمة الاولى في موجبات الإرث و هي نسب و سبب
325
فالنسب
325
و السبب
326
المقدمة الثانية في موانع الإرث و هي ثلاثة الكفر، و الرق، و القتل
327
اما الكفر
327
مسائل
331
الأولى الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار
331
الثانية روى مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام
335
الثالثة إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما، الحق به
339
الرابعة المسلمون يتوارثون و ان اختلفت آرائهم
339
الخامسة المرتد عن فطرة
339
السادسة لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم
346
اما القتل
347
هنا مسائل
351
الأولى الدية كأموال الميت
351
الثانية يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا أو إناثا
353
الثالثة إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام
355
أما الرق
355
المقدمة الثالثة في السهام
365
مسألتان
371
الأولى التعصيب باطل
371
الثانية لا عول في الفرائض
372
أما المقاصد فثلاثة
372
المقصد الأول في الأنساب و مراتبهم ثلاث
372
المرتبة الاولى في الإباء و الأولاد
373
يلحق مسائل
374
الأولى الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
374
الثانية الحبوة
378
الثالثة لا يرث مع الأبوين و لا مع الأولاد جد و لا جدة
384
الرابعة لا يحجب الإخوة، الأم إلا بشروط أربعة
384
المرتبة الثانية الاخوة و الأجداد
386
مسألتان
392
الاولى لو اجتمع أربعة أجداد لأب و مثلهم لام
392
الثانية الجد و ان علا يقاسم الاخوة و الأخوات
392
المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
393
مسائل
397
الأولى عمومة الميت و عماته
397
الثانية من اجتمع له سببان ورث بهما
397
الثالثة حكم أولاد العمومة و الخئولة مع الزوج و الزوجة
397
المقصد الثاني في ميراث الأزواج
398
مسألتان
404
الأولى إذا طلق واحدة من اربع و تزوج اخرى
404
الثانية نكاح المريض مشروط بالدخول
404
المقصد الثالث في الولاء و اقسامه ثلاثة
404
القسم الأول ولاء العتق
404
القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة
409
القسم الثالث ولاء الإمامة
409
اما اللواحق فأربعة
410
الأول في ميراث ابن الملاعنة
410
خاتمة تشتمل على مسائل
413
الأولى ولد الزنا لا ترثه امه و لا غيرها من الأنساب
413
الثانية الحمل يرث ان سقط حيا
415
الثالثة يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا
415
الرابعة يرث دية الجنين أبواه
415
الخامسة إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا
416
السادسة المفقود يتربص بماله
416
السابعة لو تبرء من جريرة ولده و ميراثه
421
الثاني في ميراث الخنثى
422
الثالث في الغرقى و المهدوم عليهم
431
الرابع في ميراث المجوس
437
خاتمة في حساب الفرائض
441
تتمة في المناسخات
443
كتاب القضاء و النظر في الصفات و الآداب، و كيفية الحكم، و احكام الدعوى
449
النظر الأول في الصفات
456
النظر الثاني في الآداب و هي مستحبة و مكروهة
459
فالمستحب
459
و المكروهات
460
مسائل
461
الأولى للإمام ان يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق
461
الثانية إذا عرف عدالة الشاهدين حكم
466
الثالثة تسمع شهادة التعديل مطلقة
466
الرابعة إذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب اجابته
466
الخامسة الرشوة على الحاكم حرام
466
النظر الثالث: في كيفية الحكم و فيه مقاصد
467
المقصد الأول في وظائف الحاكم و هي أربع
467
الأولى التسوية بين الخصوم في السلام
467
الثانية لا يجوز ان يلقن احد الخصمين شيئا
467
الثالثة إذا سكتا استحب له ان يقول: تكلما
467
الرابعة إذا بدر احد الخصمين سمع منه
467
المقصد الثاني في جواب المدعى عليه و هو اما إقرار أو إنكار أو سكوت
468
أما الإقرار
468
اما الإنكار
470
اما السكوت
474
المقصد الثالث في كيفية الاستحلاف
477
مسألتان
480
الاولى لا يحكم الحاكم بأخبار لحاكم آخر
480
الثانية القسمة تمييز الحقوق
480
النظر الرابع في الدعوى و هي تستدعي فصولا
481
الفصل الأول في المدعي
481
مسائل
484
الاولى من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به
484
الثانية لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه البحر
484
الثالثة روي في رجل دفع الى رجل دراهم بضاعة
486
الرابعة لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين، فتلفت كان المستأجر ضامنا
486
الخامسة يقضى على الغائب مع قيام البينة
487
الفصل الثاني في الاختلاف في الدعوى و فيه مسائل
487
الاولى لو كان في يد رجل و امرأة جارية
487
الثانية لو تنازعا عينا في يدهما، قضى لهما بالسوية
487
الثالثة إذا تداعيا خصا قضى لمن اليه القمط
487
الرابعة إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها
488
الخامسة إذا تداعى الزوجان متاع البيت
489
الفصل الثالث في تعارض البينات
491
كتاب الشهادات و النظر في أمور أربعة
503
الأول في صفات الشاهد و هي ستة
505
الأول البلوغ
507
الثاني كمال العقل
510
الثالث الايمان
510
الرابع العدالة
515
الخامس ارتفاع التهمة
518
السادس طهارة المولد
528
يلحق بهذا الباب مسائل
532
الأولى التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول
532
الثانية الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر الى السماع
534
الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال، و الطلاق
535
الثاني فيما يصير به شاهدا
557
مسائل
560
الأولى قيل يكفي بالشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه
560
الثانية يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد
560
الثالثة لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر
563
الرابعة من حضر حسابا، أو سمع شهادة
566
الثالث في الشهادة على الشهادة
566
الرابع في اللواحق و فيه مسائل
572
الأولى إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم
572
الثانية إذا ثبت انهما شاهدا زور نقض الحكم
572
الثالثة لو كان المشهود به قتلا، أو رجما
574
الرابعة لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت، ثم رجعا، ضمنا المهر
576
الخامسة لو شهد اثنان على رجل بسرقة، فقطع
576
السادسة تجب شهرة الشاهد الزور
576
اسم الکتاب :
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المؤلف :
ابن فهد الحلي
الجزء :
4
صفحة :
584
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir