responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 528

[السادس طهارة المولد]

(السادس) طهارة المولد: فلا تقبل شهادة ولد الزنا، و قيل: تقبل في الشي‌ء الدون، و به رواية نادرة. (1)


بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده [1] [2] و ظاهره المنع فيما عدى ذلك من حيث المفهوم لا المنطوق.

احتج الحسن: بأن الشهادة من المناصب الجليلة، فلا يليق بالعبد.

و بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: العبد المملوك لا يجوز شهادته [3].

احتج أبو علي بما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: لا يجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم [4] و تعليق الحكم على وصف يشعر بعليته، فينتفي الحكم عند عدم ذلك الوصف، و الا انتفت فائدة التقييد.

لا يقال: دلالة المفهوم ضعيفة و غير حجة عند الأكثر.

لأنا نقول: يستدل على قبولها على الذمي بمنطوق صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: يجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب [5] و على قبولها في حق العبد بما رواه الشيخ في الخلاف عن علي عليه السلام: انه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض، و لا يقبل شهادتهم على الأحرار [6].

و الجواب على المذهبين ما تقدم من عموم الآيات و المعارضة بالروايات.

قال طاب ثراه: طهارة المولد، فلا تقبل شهادة ولد الزنا، و قيل: يقبل في الشي‌ء


[1] المختلف: ج 2 في شهادة العبيد ص 168 س 28 قال: و قال الصدوق و أبوه: لا بأس بشهادة العبد لغير سيده.

[2] المقنع: باب القضاء و الاحكام ص 133 س 4 قال: و شهادة العبد لا بأس بها لغير سيده.

[3] التهذيب: ج 6 [91] باب البينات ص 249 قطعة من حديث 43.

[4] التهذيب: ج 6 [91] باب البينات ص 249 الحديث 42.

[5] التهذيب: ج 6 [91] باب البينات ص 249 قطعة من حديث 43.

[6] الخلاف: كتاب الشهادات، مسألة 19 قال: و روي عن علي عليه السلام إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست