اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 528
[السادس طهارة
المولد]
(السادس)
طهارة المولد: فلا تقبل شهادة ولد الزنا، و قيل: تقبل في الشيء الدون، و به رواية
نادرة. (1)
بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده[1][2] و ظاهره المنع فيما
عدى ذلك من حيث المفهوم لا المنطوق.
احتج الحسن:
بأن الشهادة من المناصب الجليلة، فلا يليق بالعبد.
و بصحيحة
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: العبد المملوك لا يجوز شهادته[3].
احتج أبو
علي بما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: لا يجوز شهادة العبد المسلم
على الحر المسلم[4] و تعليق الحكم على وصف يشعر بعليته، فينتفي الحكم عند
عدم ذلك الوصف، و الا انتفت فائدة التقييد.
لا يقال:
دلالة المفهوم ضعيفة و غير حجة عند الأكثر.
لأنا نقول:
يستدل على قبولها على الذمي بمنطوق صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام:
يجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب[5] و على
قبولها في حق العبد بما رواه الشيخ في الخلاف عن علي عليه السلام: انه كان يقبل
شهادة بعضهم على بعض، و لا يقبل شهادتهم على الأحرار[6].
و الجواب
على المذهبين ما تقدم من عموم الآيات و المعارضة بالروايات.
قال طاب
ثراه: طهارة المولد، فلا تقبل شهادة ولد الزنا، و قيل: يقبل في الشيء
[1]
المختلف: ج 2 في شهادة العبيد ص 168 س 28 قال: و قال الصدوق و أبوه: لا بأس بشهادة
العبد لغير سيده.
[2]
المقنع: باب القضاء و الاحكام ص 133 س 4 قال: و شهادة العبد لا بأس بها لغير سيده.
[3]
التهذيب: ج 6
[91] باب البينات ص 249 قطعة من حديث 43.
[4]
التهذيب: ج 6
[91] باب البينات ص 249 الحديث 42.
[5]
التهذيب: ج 6
[91] باب البينات ص 249 قطعة من حديث 43.
[6]
الخلاف: كتاب الشهادات، مسألة 19 قال: و روي عن علي عليه السلام إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 528