و إذا اتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه، و كذا لو ضرب مملوكه ما هو حدّ.
[مسائل سبع]
مسائل سبع.
[الاولى لو نذر تحرير أول مملوك يملكه]
(الاولى) لو نذر تحرير أول مملوك يملكه، فملك جماعة تخير في أحدهم، و قيل: يقرع بينهم، و قال ثالث: لا يلزمه عتق. (1)
[الثانية لو نذر عتق أول ما تلده]
(الثانية) لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا.
[الثالثة لو أعتق بعض مماليكه]
(الثالثة) لو أعتق بعض مماليكه، فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟
فقال: نعم، لم ينعتق الّا من سبق عتقه.
[الرابعة لو نذر أمته ان وطأها صح]
(الرابعة) لو نذر أمته ان وطأها صح، فإن أخرجها عن ملكه انحلت
أقول: المذهب الأول و هو التخيير قول أبي علي، فان مات أو منع عن بيان ارادته أقرع [1] و اختاره المصنف [2].
و الثاني قول الشيخ في النهاية [3] و تبعه القاضي [4] و به قال الصدوق [5]
[2] لاحظ عبارة النافع.
[3] النهاية: باب العتق و احكامه ص 543 س 18 قال: و إذا نذر الإنسان ان يعتق أول مملوكه الى قوله: أقرع بينهم.
[4] المهذب: ج 2 باب العتق و احكامه ص 360 س 7 قال: و إذا نذر عتق أول مملوك يملكه الى قوله: أقرع بينهم.
[5] المقنع: باب العتق و التدبير و المكاتبة ص 157 س 4 قال: فان قال: أول مملوك أملكه فهو حر الى قوله: فإنه يقرع بينهم.