responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 50

و إذا اتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه، و كذا لو ضرب مملوكه ما هو حدّ.

[مسائل سبع]

مسائل سبع.

[الاولى لو نذر تحرير أول مملوك يملكه]

(الاولى) لو نذر تحرير أول مملوك يملكه، فملك جماعة تخير في أحدهم، و قيل: يقرع بينهم، و قال ثالث: لا يلزمه عتق. (1)

[الثانية لو نذر عتق أول ما تلده]

(الثانية) لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا.

[الثالثة لو أعتق بعض مماليكه]

(الثالثة) لو أعتق بعض مماليكه، فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟

فقال: نعم، لم ينعتق الّا من سبق عتقه.

[الرابعة لو نذر أمته ان وطأها صح]

(الرابعة) لو نذر أمته ان وطأها صح، فإن أخرجها عن ملكه انحلت


قال طاب ثراه: لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة، تخير في أحدهم، و قيل: يقرع، و قال ثالث: لا يلزمه عتق.

أقول: المذهب الأول و هو التخيير قول أبي علي، فان مات أو منع عن بيان ارادته أقرع [1] و اختاره المصنف [2].

و الثاني قول الشيخ في النهاية [3] و تبعه القاضي [4] و به قال الصدوق [5]


[1] المختلف: كتاب العتق ص 74 س 36 قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: اختار أيهم شاء فأعتقه.

[2] لاحظ عبارة النافع.

[3] النهاية: باب العتق و احكامه ص 543 س 18 قال: و إذا نذر الإنسان ان يعتق أول مملوكه الى قوله: أقرع بينهم.

[4] المهذب: ج 2 باب العتق و احكامه ص 360 س 7 قال: و إذا نذر عتق أول مملوك يملكه الى قوله: أقرع بينهم.

[5] المقنع: باب العتق و التدبير و المكاتبة ص 157 س 4 قال: فان قال: أول مملوك أملكه فهو حر الى قوله: فإنه يقرع بينهم.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست