اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 116
ثلاثة كان الإقرار بالأربعة. و لو قال: درهم و درهم الّا درهمان
لزمه درهمان. و لو قال: له عشرة إلّا ثوبا سقط من العشرة قيمة الثوب، و يرجع إليه
تفسير القيمة ما لم يستغرق العشرة.
[الثاني في تعقيب الإقرار
بما ينافيه]
(الثاني)
في تعقيب الإقرار بما ينافيه. فلو قال: هذا لفلان، بل لفلان، فهو للأول و يغرم
القيمة للثاني. و لو قال: له عليّ مال من ثمن خمر لزمه المال. و لو قال: ابتعت
بخيار و أنكر البائع الخيار، قبل إقرار في البيع دون الخيار. و كذا لو قال: من ثمن
مبيع لم اقبضه.
[الثالث الإقرار بالنسب]
(الثالث)
الإقرار بالنسب: و يشترط في الإقرار بالولد الصغير إمكان البنوة، و جهالة نسب
الصغير، و عدم المنازع، و لا يشترط التصديق لعدم الأهلية. و لو بلغ فأنكر لم يقبل،
و لا بد في الكبير من التصديق، و كذا في غيره من الأنساب. و إذا تصادقا توارثا
بينهما، و لا يتعدى المتصادقين، و لو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل إقراره
بالنسب و لو تصادقا، فإذا أقر الوارث بآخر و كان اولى منه دفع اليه ما في يده، و
ان كان مشاركا دفع إليه بنسبة نصيبه من الأصل. و لو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت
الى تناكرهما، و لو أقرّ بأولى منه ثمَّ بمن هو اولى من المقر له، فان صدّقه الأول
دفع الى الثاني، و ان كذّبه ضمن المقر ما كان نصيبه. و لو أقر بمساوله فشاركه ثمَّ
أقر بمن هو اولى منهما، فان صدّقه المساوي دفعا اليه ما معهما، و ان أنكر غرم
للثاني ما كان في يده. و لو أقر للميتة بزوج دفع اليه ممّا في
أقول: الفرق بينهما: انه في الصورة الأولى مستثنى، و في الثانية مضرب، و الاستثناء
مقبول و مستعمل لغة و عرفا، فلزمه ما بقي بعد الاستثناء، سواء كان
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 116