responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 116

ثلاثة كان الإقرار بالأربعة. و لو قال: درهم و درهم الّا درهمان لزمه درهمان. و لو قال: له عشرة إلّا ثوبا سقط من العشرة قيمة الثوب، و يرجع إليه تفسير القيمة ما لم يستغرق العشرة.

[الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه]

(الثاني) في تعقيب الإقرار بما ينافيه. فلو قال: هذا لفلان، بل لفلان، فهو للأول و يغرم القيمة للثاني. و لو قال: له عليّ مال من ثمن خمر لزمه المال. و لو قال: ابتعت بخيار و أنكر البائع الخيار، قبل إقرار في البيع دون الخيار. و كذا لو قال: من ثمن مبيع لم اقبضه.

[الثالث الإقرار بالنسب]

(الثالث) الإقرار بالنسب: و يشترط في الإقرار بالولد الصغير إمكان البنوة، و جهالة نسب الصغير، و عدم المنازع، و لا يشترط التصديق لعدم الأهلية. و لو بلغ فأنكر لم يقبل، و لا بد في الكبير من التصديق، و كذا في غيره من الأنساب. و إذا تصادقا توارثا بينهما، و لا يتعدى المتصادقين، و لو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل إقراره بالنسب و لو تصادقا، فإذا أقر الوارث بآخر و كان اولى منه دفع اليه ما في يده، و ان كان مشاركا دفع إليه بنسبة نصيبه من الأصل. و لو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت الى تناكرهما، و لو أقرّ بأولى منه ثمَّ بمن هو اولى من المقر له، فان صدّقه الأول دفع الى الثاني، و ان كذّبه ضمن المقر ما كان نصيبه. و لو أقر بمساوله فشاركه ثمَّ أقر بمن هو اولى منهما، فان صدّقه المساوي دفعا اليه ما معهما، و ان أنكر غرم للثاني ما كان في يده. و لو أقر للميتة بزوج دفع اليه ممّا في


أقول: الفرق بينهما: انه في الصورة الأولى مستثنى، و في الثانية مضرب، و الاستثناء مقبول و مستعمل لغة و عرفا، فلزمه ما بقي بعد الاستثناء، سواء كان‌

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست