responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 278

[من اللواحق مسألتان]

و من اللواحق مسألتان.

[الأولى الشفعة لا تورث]

(الأولى) قال الشيخ: الشفعة لا تورث. و قال المفيد و علم الهدى:

تورث، و هو أشبه. (1) و لو عفا أحد الورثة عن نصيبه، أخذه الباقون و لم تسقط.

[الثانية لو اختلف المشتري و الشفيع في الثمن]

(الثانية) لو اختلف المشتري و الشفيع في الثمن، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنه ينتزع الشي‌ء من يده.


قال طاب ثراه: قال الشيخ: الشفعة لا تورث، و قال المفيد و علم الهدى: تورث، و هو الأشبه.

أقول: قال الشيخ في النهاية: و موضع من الخلاف لا تورث [1] [2] و تبعه القاضي [3] و ابن حمزة [4] و الطبرسي [5] لقول علي عليه السّلام: لا تورث الشفعة.

و هي رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال:

لا تورث الشفعة [6] و هو بتري، و قال في موضع من الخلاف تورث [7] و هو


[1] النهاية: باب الشفعة و أحكامها ص 425 س 20 قال: و لا يصح ان تورث الشفعة كما تورث الأموال.

[2] كتاب الخلاف: كتاب الشفعة، مسألة 12 قال: المنصوص لأصحابنا ان الشفعة لا تورث.

[3] المهذب: ج 1 كتاب الشفعة ص 459 س 5 قال: و الشفعة لا تكون موروثة كما تورث الأموال.

[4] الوسيلة: باب الشفعة ص 259 س 8 قال: و الشفعة لا تورث كالأموال.

[5] المختلف: ج 1 (الفصل العشرون في أحكام الشفعة) ص 128 س 26 قال بعد نقل قول النهاية:

و به قال الطبرسي.

[6] التهذيب: ج 7 [14] باب الشفعة ص 167 قطعة من حديث 18.

[7] كتاب الخلاف: كتاب البيوع، مسألة 36 قال: و كذلك إذا مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة قام وارثه مقامه.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست