[من اللواحق مسألتان]
و من اللواحق مسألتان.
[الأولى الشفعة لا تورث]
(الأولى) قال الشيخ: الشفعة لا تورث. و قال المفيد و علم الهدى:
تورث، و هو أشبه. (1) و لو عفا أحد الورثة عن نصيبه، أخذه الباقون و لم تسقط.
[الثانية لو اختلف المشتري و الشفيع في الثمن]
(الثانية) لو اختلف المشتري و الشفيع في الثمن، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنه ينتزع الشيء من يده.
أقول: قال الشيخ في النهاية: و موضع من الخلاف لا تورث [1] [2] و تبعه القاضي [3] و ابن حمزة [4] و الطبرسي [5] لقول علي عليه السّلام: لا تورث الشفعة.
و هي رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال:
لا تورث الشفعة [6] و هو بتري، و قال في موضع من الخلاف تورث [7] و هو
[2] كتاب الخلاف: كتاب الشفعة، مسألة 12 قال: المنصوص لأصحابنا ان الشفعة لا تورث.
[3] المهذب: ج 1 كتاب الشفعة ص 459 س 5 قال: و الشفعة لا تكون موروثة كما تورث الأموال.
[4] الوسيلة: باب الشفعة ص 259 س 8 قال: و الشفعة لا تورث كالأموال.
[5] المختلف: ج 1 (الفصل العشرون في أحكام الشفعة) ص 128 س 26 قال بعد نقل قول النهاية:
و به قال الطبرسي.
[6] التهذيب: ج 7 [14] باب الشفعة ص 167 قطعة من حديث 18.
[7] كتاب الخلاف: كتاب البيوع، مسألة 36 قال: و كذلك إذا مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة قام وارثه مقامه.