responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 459

و في اشتراط الحرية تردد، الأشبه: انه لا يشترط. (1)

و لا بد من اذن الامام، و لا ينعقد بنصب العوام له، نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم. و مع عدم الامام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام الجامع للصفات. و قبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق بنفسه، و ربما وجب.

[النظر الثاني في الآداب و هي مستحبة و مكروهة]

(النظر الثاني) في الآداب و هي مستحبة و مكروهة.

[فالمستحب]

فالمستحب: اشعار رعيته بوصوله ان لم يشتهر خبره، و الجلوس في قضائه مستدبر القبلة، و ان يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس و ودائعهم، و السؤال عن أهل السجون و إثبات أسمائهم، و البحث عن موجب اعتقالهم، ليطلق من يجب إطلاقه، و تفريق الشهود عند الإقامة، فإنه أوثق، خصوصا في موضع الريبة عدا ذوي البصائر لما يتضمن من


و أجيب: باختصاص النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالعصمة المانعة من الغلط و النسيان، و مزيد القوة الحافظة، الموجبة لبقاء التذكر، بخلاف غيره، و نمنع كونه أعمى بالكلية، و لانجباره بالوحي و قلة المؤمنين في زمانه.

قال طاب ثراه: و في اشتراط الحرية تردد، الأشبه: انه لا يشترط.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست