اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 409
[القسم الثاني
ولاء تضمن الجريرة]
(القسم
الثاني) ولاء تضمن الجريرة: و من توالى إنسانا يضمن حدثه و يكون ولائه له، ثبت له
الميراث و لا يتعدى الضامن، و لا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذر و الكفارات، أو
من لا وارث له، و لا يرث الضامن الا مع فقد كل مناسب و مع فقد المعتق، و يرث معه
الزوج و الزوجة نصيبهما الا على و ما بقي له، و هو اولى من بيت مال الامام.
[القسم الثالث ولاء
الإمامة]
(القسم
الثالث) ولاء الإمامة: و لا يرث الا مع فقد وارث عدا الزوجة، فإنها تشاركه على
الأصح (1). و مع وجوده عليه السلام فالمال له يصنع به ما شاء. و كان علي عليه
السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا. و مع غيبته يقسم في الفقراء، و لا يعطى الجائر إلا
مع الخوف.
الابن الذي كان حيا عند موت المنعم لانتقاله إلى أبيه ثمَّ اليه بعده.
(ج) لو مات
المنعم عن ابنين، ثمَّ ماتا و ترك أحدهما عشر بنين و الآخر ابنا واحدا ثمَّ مات
العبد، فعلى الثاني للعشرة النصف، و للآخر وحده النصف الباقي، لأن أب العشرة ورث
نصف الولاء فانتقل بموته إليهم، و أب الواحد ورث نصفه و انتقل الى ابنه بعده، و
على الأول قيل فيه قولان: أصحهما مساواة الأول، لأن كل واحد من أولاد الأولاد يرث
نصيب من يتقرب به على ما تقدم، و يحتمل التساوي، لتساويهم في الدرجة، أو لأن أولاد
الأولاد كالأولاد للصلب، فهذا الاحتمال مبني على هذا القول.
قال طاب
ثراه: و لا يرث الا مع فقد كل وارث عدا الزوجة، فإنها تشاركه على الأصح.
أقول: تقدم
البحث في هذه المسألة.
قال طاب
ثراه: و كان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا[1]، و مع
غيبته
[1]
أورده في المقنعة ص 108 س 7 قال: و كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
يعطي تركة من لا وارث له من قريب و لا نسيب و لا مولى، فقراء أهل بلده و ضعفاء
جيرانه و خلطائه تبرعا عليهم بما يستحقه من ذلك، و استصلاحا لرعيته حسب ما كان
يراه في الحال من صواب الرأي لأنه من الأنفال كما قدمناه في ذكر ما يستحقه الامام
من الأموال، و له إنفاقه فيما شاء و وضعه حيث شاء، و لا اعتراض للأمة عليه في ذلك
بحال.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 409