اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 17
[الثالث لو
طلق فادعت الحمل منه فأنكر]
(الثالث)
لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر، فإذا أقامت بينة انه أرخى عليها الستر لاعنها و
بانت منه، و عليه المهر كملا، و هي رواية على بن جعفر عن أخيه، و في النهاية: و ان
لم تقم بينة لزمه نصف المهر، و ضربت مائة سوط، و في إيجاب الجلد اشكال. (1)
(وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ
شَهٰادٰاتٍ) و قد شهدت، و اختاره فخر المحققين للشبهة[1] و استشكله
العلامة في قواعده[2] و ظاهر الإرشاد وجوب الحد[3].
قال طاب
ثراه: و لو طلق فادعت الحمل منه- الى قوله- و في إيجاب الجلد إشكال.
أقول: قال
الشيخ في النهاية: إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول فادعت انها حامل منه، فإن
أقامت البيّنة أنه أرخى الستر، أو خلا بها، ثمَّ أنكر الولد، لاعنها و بانت منه و
عليه المهر كملا، و ان لم يقم بذلك بينة كان عليه نصف المهر، و وجب عليها مائة سوط
بعد أن تحلف باللّه انه ما دخل بها[4].
و اعلم ان
هذا الكلام قد اشتمل على أحكام.
(أ) أن
الخلوة قائمة مقام الدخول و يترتب عليه كمال المهر و لحوق النسب و لا افتقار في
نفيه إلى اللعان.
(ب) إذا لم
تثبت الخلوة لم يثبت الدخول، فينتصف المهر و ينتفي الولد بغير لعان.
[1]
الإيضاح: ج 3 كتاب اللعان، في أحكامه، ص 454 س 6 قال: و الأقوى عندي السقوط
للشبهة.
[2]
القواعد: كتاب الفراق، الباب الخامس في اللعان ص 94 س 11 قال: فإن أقرت أربعا ففي
وجوبه إشكال.
[3]
الإرشاد: ج 2 في أحكام اللعان ص 62 س 19 و عبارته هكذا (و لو اعترف بعد اللعان فلا
حدّ عليها الا ان تقر أربعا على رأي).
[4]
النهاية: باب اللعان و الارتداد ص 523 س 10 قال: و إذا طلق الرجل إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 17