responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 17

[الثالث لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر]

(الثالث) لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر، فإذا أقامت بينة انه أرخى عليها الستر لاعنها و بانت منه، و عليه المهر كملا، و هي رواية على بن جعفر عن أخيه، و في النهاية: و ان لم تقم بينة لزمه نصف المهر، و ضربت مائة سوط، و في إيجاب الجلد اشكال. (1)


(وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ) و قد شهدت، و اختاره فخر المحققين للشبهة [1] و استشكله العلامة في قواعده [2] و ظاهر الإرشاد وجوب الحد [3].

قال طاب ثراه: و لو طلق فادعت الحمل منه- الى قوله- و في إيجاب الجلد إشكال.

أقول: قال الشيخ في النهاية: إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول فادعت انها حامل منه، فإن أقامت البيّنة أنه أرخى الستر، أو خلا بها، ثمَّ أنكر الولد، لاعنها و بانت منه و عليه المهر كملا، و ان لم يقم بذلك بينة كان عليه نصف المهر، و وجب عليها مائة سوط بعد أن تحلف باللّه انه ما دخل بها [4].

و اعلم ان هذا الكلام قد اشتمل على أحكام.

(أ) أن الخلوة قائمة مقام الدخول و يترتب عليه كمال المهر و لحوق النسب و لا افتقار في نفيه إلى اللعان.

(ب) إذا لم تثبت الخلوة لم يثبت الدخول، فينتصف المهر و ينتفي الولد بغير لعان.


[1] الإيضاح: ج 3 كتاب اللعان، في أحكامه، ص 454 س 6 قال: و الأقوى عندي السقوط للشبهة.

[2] القواعد: كتاب الفراق، الباب الخامس في اللعان ص 94 س 11 قال: فإن أقرت أربعا ففي وجوبه إشكال.

[3] الإرشاد: ج 2 في أحكام اللعان ص 62 س 19 و عبارته هكذا (و لو اعترف بعد اللعان فلا حدّ عليها الا ان تقر أربعا على رأي).

[4] النهاية: باب اللعان و الارتداد ص 523 س 10 قال: و إذا طلق الرجل إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست