اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 227
[الرابع أبوال
ما لا يؤكل لحمه]
(الرابع)
أبوال ما لا يؤكل لحمه. و هل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟
قيل: نعم،
الّا بول الإبل، و التحليل أشبه. (1)
[الخامس البان الحيوان
المحرم]
(الخامس)
البان الحيوان المحرم كاللبوة، و الذئبة، و الهرة. و يكره ما كان لحمه مكروها
كالأتن حليبه و جامده.
و بما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي
في قصعة واحدة، و أرقد معه على فراش واحد، و أصافحه، فقال: لا[1].
و مثلها
رواية هارون بن خارجة حيث سأل الصادق عليه السّلام فقال: إني أخالط المجوس، فأكل
من طعامهم؟ فقال: لا[2].
قال طاب
ثراه: و هل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟ قيل: نعم إلّا أبوال الإبل، و التحليل أشبه.
أقول: اما
أبوال الإبل للاستشفاء فجائز بالإجماع.
فهنا قيدان:
كونها من الإبل، و الاحتياج إليها، فلا يحل تناولها لغير ضرورة.
و اما أبوال
غيرها، أو أبوالها لغير ضرورة فهل يجوز شربه أم لا؟ منع المصنف في كتاب الأطعمة من
الشرائع[3] لاستخباثها، و أباحها في كتاب التجارة[4] و في
الموضعين من النافع[5][6] لمكان طهارتها.
[1]
التهذيب: ج 9
[2] باب الذبائح و الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه ص 87
الحديث 101.
[2]
التهذيب: ج 9
[2] باب الذبائح و الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه ص 87
الحديث 102.
[3]
الشرائع: كتاب الأطعمة و الأشربة، الرابع الأعيان النجسة، قال: و قيل: يحل الجميع لمكان
طهارته، و الأشبه التحريم لمكان استخباثها.
[4]
الشرائع: كتاب التجارة، الأول الأعيان النجسة قال: و ربما قيل بتحريم الأبوال كلها
الّا بول الإبل، و الأول (أي اختصاص المنع ببول ما لا يؤكل لحمه) أشبه.
[5]
المختصر النافع: كتاب التجارة (الأول) الأعيان النجسة، قال: و الأبوال ممّا لا
يؤكل لحمه.