و يفهم من
قوله عليه السّلام: (و معها حذائها و سقائها) الإشارة إلى علة الحرمة، و هو إمكان
بقائها حتى يأتي ربها.
فيشاركها في
هذا الحكم الفرس و الحمار و البغل و الثور، لامتناعها من صغير السباع كالثعلب، فساوت
الإبل، فالتعدي هنا من باب منصوص العلة، قال المصنف: لان ذلك فهم من فحوى المنع من
أخذ البعير[3].
(ب)
المكروه: و هو أخذ الصغير ممّا ذكرناه كأطفال الإبل و البقر.
(ج) المباح:
و هو إذا تحقق تلفها.
قال طاب
ثراه: و في اشتراط الإسلام (أي في ملتقط الطفل) تردد.
أقول:
الملقوط ان كان في بلد الإسلام فهو مسلم، فيشترط في ملتقطة الإسلام، فلا يقر في يد
الكافر لو التقطه لوجهين.
[1]
سنن ابن ماجه: ج 2
[18] كتاب اللقطة
[1] باب ضالة الإبل و البقر و الغنم ص 836
الحديث 2502 و في عوالي اللئالي: ج 3 باب اللقطة ص 485 الحديث 4.
[2]
الكافي: ج 5 كتاب المعيشة باب اللقطة و الضالة ص 140 قطعة من حديث 12.
[3]
الشرائع (القسم الثاني): في الملتقط من الحيوان قال: و في البقرة و الحمار تردد
أظهره المساواة.
لأن ذلك
فهم من فحوى المنع من أخذ البعير.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 296