responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 296

كتاب اللقطة و أقسامها ثلاثة.

[القسم الأول في اللقيط]

(الأول) في اللقيط، و هو كل صبي أو مجنون ضائع لا كافل له.

و يشترط في الملتقط التكليف. و في اشتراط الإسلام تردد. (1)


و عنه عليه السّلام: ضالة المؤمن حرق النار [1] و حرق النار بحركة الراء لهيبها، و حرق الثوب بسكونها إذا كان به من القصارة.

و قول الصادق عليه السّلام: لا تهجه [2].

و يفهم من قوله عليه السّلام: (و معها حذائها و سقائها) الإشارة إلى علة الحرمة، و هو إمكان بقائها حتى يأتي ربها.

فيشاركها في هذا الحكم الفرس و الحمار و البغل و الثور، لامتناعها من صغير السباع كالثعلب، فساوت الإبل، فالتعدي هنا من باب منصوص العلة، قال المصنف: لان ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير [3].

(ب) المكروه: و هو أخذ الصغير ممّا ذكرناه كأطفال الإبل و البقر.

(ج) المباح: و هو إذا تحقق تلفها.

قال طاب ثراه: و في اشتراط الإسلام (أي في ملتقط الطفل) تردد.

أقول: الملقوط ان كان في بلد الإسلام فهو مسلم، فيشترط في ملتقطة الإسلام، فلا يقر في يد الكافر لو التقطه لوجهين.


[1] سنن ابن ماجه: ج 2 [18] كتاب اللقطة [1] باب ضالة الإبل و البقر و الغنم ص 836 الحديث 2502 و في عوالي اللئالي: ج 3 باب اللقطة ص 485 الحديث 4.

[2] الكافي: ج 5 كتاب المعيشة باب اللقطة و الضالة ص 140 قطعة من حديث 12.

[3] الشرائع (القسم الثاني): في الملتقط من الحيوان قال: و في البقرة و الحمار تردد أظهره المساواة.

لأن ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست