responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 298

[القسم الثاني في الضوال]

القسم الثاني، في الضوال: و هي كل حيوان مملوك ضائع، و أخذه في صورة الجواز مكروه، و مع تحقق التلف مستحب. فالبعير لا يؤخذ، و لو أخذ ضمنه الأخذ. و كذا حكم الدابة و البقرة. و يؤخذ لو تركه صاحبه من جهد في غير كلاء و لا ماء، و يملكه الأخذ. و الشاة ان وجدت في الفلاة أخذها الواجد، لأنها لا تمنع من ضرر السباع، و يضمنها. و في رواية ضعيفة: يحبسها عنده ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها و الا تصدق بثمنها. (1)


للطفل على الغير.

و تردد المصنف نظرا الى الوجهين. و المعتمد هو الأول.

و ان كان الملقوط في بلاد الشرك لم يمنع الكافر من التقاطه قولا واحدا، لعدم الحكم بإسلامه.

قال طاب ثراه: و الشاة ان وجدت في الفلاة أخذت، لأنها لا تمنع من صغير السباع، و يضمنها و في رواية ضعيفة يحبسها عنده ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها، و الا تصدق بثمنها.

أقول: الشاة اما ان توجد في الفلاة أو العمران، فهنا قسمان.

(الأول) ان يجدها في الفلاة، فيجوز أخذها إجماعا، و هل يملكها؟ فيه ثلاثة أقوال.

(أ) انه يملكها في الحال مجانا، لأنه مال معرض للتلف، فهي كالبعير المتروك من جهد في غير كلاء و لا ماء.

و لقوله عليه السّلام: هي لك أو لأخيك أو للذئب [1] و هو ظاهر الفقيه في


[1] الكافي: ج 5 كتاب المعيشة، باب اللقطة و الضالة ص 140 قطعة من حديث 12 و في البحار:

(الطبعة الحديثة ج 10 ص 250) باب 17 ما وصل؟؟؟ من اخبار علي بن جعفر، فلاحظ، و في سنن ابن ماجه:

ج 2 كتاب اللقطة ص 836 قطعة من حديث 2504.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست