اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 298
[القسم الثاني
في الضوال]
القسم
الثاني، في الضوال: و هي كل حيوان مملوك ضائع، و أخذه في صورة الجواز مكروه، و مع
تحقق التلف مستحب. فالبعير لا يؤخذ، و لو أخذ ضمنه الأخذ. و كذا حكم الدابة و
البقرة. و يؤخذ لو تركه صاحبه من جهد في غير كلاء و لا ماء، و يملكه الأخذ. و
الشاة ان وجدت في الفلاة أخذها الواجد، لأنها لا تمنع من ضرر السباع، و يضمنها. و
في رواية ضعيفة: يحبسها عنده ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها و الا تصدق بثمنها. (1)
للطفل على الغير.
و تردد
المصنف نظرا الى الوجهين. و المعتمد هو الأول.
و ان كان
الملقوط في بلاد الشرك لم يمنع الكافر من التقاطه قولا واحدا، لعدم الحكم بإسلامه.
قال طاب
ثراه: و الشاة ان وجدت في الفلاة أخذت، لأنها لا تمنع من صغير السباع، و يضمنها و
في رواية ضعيفة يحبسها عنده ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها، و الا تصدق بثمنها.
أقول: الشاة
اما ان توجد في الفلاة أو العمران، فهنا قسمان.
(الأول) ان
يجدها في الفلاة، فيجوز أخذها إجماعا، و هل يملكها؟ فيه ثلاثة أقوال.
(أ) انه
يملكها في الحال مجانا، لأنه مال معرض للتلف، فهي كالبعير المتروك من جهد في غير
كلاء و لا ماء.
و لقوله
عليه السّلام: هي لك أو لأخيك أو للذئب[1] و هو ظاهر الفقيه
في
[1]
الكافي: ج 5 كتاب المعيشة، باب اللقطة و الضالة ص 140 قطعة من حديث 12 و في
البحار:
(الطبعة
الحديثة ج 10 ص 250) باب 17 ما وصل؟؟؟ من اخبار علي بن جعفر، فلاحظ، و في سنن ابن
ماجه:
ج 2 كتاب
اللقطة ص 836 قطعة من حديث 2504.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 298