responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 326

1- الأبوان و الولد و ان نزل.

2- و الأجداد و ان علوا، و الاخوة و أولادهم و ان نزلوا.

3- و الأعمام و الأخوال.

[و السبب]

و السبب قسمان: زوجية و ولاء. و الولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثمَّ ولاء تضمن الجريرة، ثمَّ ولاء الإمامة.


و شرعا: انتقال حق الغير بعد الموت على سبيل الخلافة، و الوارث: من انتقل اليه حق الميت خلافه، و ترادفه الميراث، و الجمع المواريث.

فالحق أعم من ان يكون مالا أو غيره كحق الشفعة و القصاص و الحد.

و يعبر عنه بالفرائض، و هي جمع فريضة، و اشتقاقها من الفرض.

و هي في اللغة: التقدير و القطع و البيان [1].

و في الاصطلاح: ما ثبت ذلك بدليل مقطوع به كالكتاب و السنة و الإجماع.

و سمي هذا النوع من النفقة فرائض، لأنها سهام مقدرة مقطوعة مبينة، ثبتت بدليل مقطوع به فقد اشتمل على المعنى اللغوي و الشرعي.

و انما اختص بهذا الاسم، لأنّ اللّه تعالى سمّاه به، فقال بعد القسمة «فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ» [2] و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أيضا سماه به حيث قال: تعلموا الفرائض [3] و لان اللّه سبحانه ذكر الصلاة و الزكاة و غيرهما من العبادات مجملة و لم


[1] قال ابن عرفة: الفرض التوقيت. و أصل الفرض القطع، و قوله تعالى «لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبٰادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً»، أي موقتا و في الصحاح: اي مقتطعا محدودا (لسان العرب ج 7 ص 202 و 203 و 205 لغة فرض).

[2] النساء: 11.

[3] السنن الكبرى للبيهقي: ج 6 ص 208 باب الحث على تعليم الفرائض. و سنن الدارقطني: ج 4 كتاب الفرائض و السير و غير ذلك الحديث 45 و عوالي اللئالي: ج 3 باب المواريث ص 491 قطعة من حديث 2.


اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست