اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 135
[الثاني
الصيغة]
(الثاني)
الصيغة: و هي ان تكون شكرا، كقوله: ان رزقت ولدا فللّه عليّ كذا، أو استدفاعا،
كقوله: إن برئ المريض فللّه عليّ كذا، أو زجرا، كقوله: ان فعلت كذا من المحرمات،
أو ان لم افعل كذا من الطاعات فللّه على كذا، أو تبرعا، كقوله: للّه عليّ كذا.
و لا ريب
في انعقاده مع الشرط، و في انعقاد التبرع قولان: أشبههما:
الانعقاد.
(1)
و لا يتكلم ما لا طاعة فيه، و امره بالتزام ما فيه طاعة فقال عليه السّلام: مروه
فليتكلم و ليستظل و ليقعد و ليتم صومه[1].
(الثاني) ان
يبتدئ بالنذر تبرعا من غير شرط و جزاء كقوله: للّه علىّ ان أصوم، أو أصلي، و في
صحته قولان.
قال طاب
ثراه: و في انعقاد التبرع قولان: أشبههما الانعقاد.
أقول: مختار
المصنف هو المشهور بين الأصحاب. و هو اختيار الشيخ[2] و ابن
إدريس[3] و اختاره المصنف[4] و العلّامة[5] و قال
المرتضى: لا ينعقد الا ما تعلق
[1]
سنن ابن ماجه: ج 1 كتاب الكفارات
[21] باب من خلط في نذره طاعة بمعصية ص 690
الحديث 2136 و فيه ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه مر برجل بمكة و هو قائم في الشمس
فقال: ما هذا؟
قالوا نذر
إلخ و رواه في عوالي اللئالي: ج 3
[448] الحديث 3 و فيه (اسمه أبو إسرائيل).
[2] كتاب
الخلاف: كتاب النذور، مسألة 1 قال: إذا قال ابتداء للّه على الى قوله: و لم يجعله
جزاء على غيره لزمه الوفاء به.
[3]
السرائر: باب النذور و العهود ص 357 س 6 قال: و اما المطلق بان يقول: للّه عليّ
الى قوله: فنحو هذا نذر طاعة ابتداء بغير جزاء فعندنا انه يلزمه.
[4] لاحظ
عبارة النافع. و في الشرائع: كتاب النذر، في الصيغة قال: و التبرع ان يقول: الى
قوله:
و الانعقاد
أصح.
[5]
الانتصار: مسائل النذر ص 164 س 1 قال: و لو قال: للّه علي الى قوله من غير شرط
يتعلق به لم ينعقد نذره
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 135