responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 135

[الثاني الصيغة]

(الثاني) الصيغة: و هي ان تكون شكرا، كقوله: ان رزقت ولدا فللّه عليّ كذا، أو استدفاعا، كقوله: إن برئ المريض فللّه عليّ كذا، أو زجرا، كقوله: ان فعلت كذا من المحرمات، أو ان لم افعل كذا من الطاعات فللّه على كذا، أو تبرعا، كقوله: للّه عليّ كذا.

و لا ريب في انعقاده مع الشرط، و في انعقاد التبرع قولان: أشبههما:

الانعقاد. (1)


و لا يتكلم ما لا طاعة فيه، و امره بالتزام ما فيه طاعة فقال عليه السّلام: مروه فليتكلم و ليستظل و ليقعد و ليتم صومه [1].

(الثاني) ان يبتدئ بالنذر تبرعا من غير شرط و جزاء كقوله: للّه علىّ ان أصوم، أو أصلي، و في صحته قولان.

قال طاب ثراه: و في انعقاد التبرع قولان: أشبههما الانعقاد.

أقول: مختار المصنف هو المشهور بين الأصحاب. و هو اختيار الشيخ [2] و ابن إدريس [3] و اختاره المصنف [4] و العلّامة [5] و قال المرتضى: لا ينعقد الا ما تعلق


[1] سنن ابن ماجه: ج 1 كتاب الكفارات [21] باب من خلط في نذره طاعة بمعصية ص 690 الحديث 2136 و فيه ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه مر برجل بمكة و هو قائم في الشمس فقال: ما هذا؟

قالوا نذر إلخ و رواه في عوالي اللئالي: ج 3 [448] الحديث 3 و فيه (اسمه أبو إسرائيل).

[2] كتاب الخلاف: كتاب النذور، مسألة 1 قال: إذا قال ابتداء للّه على الى قوله: و لم يجعله جزاء على غيره لزمه الوفاء به.

[3] السرائر: باب النذور و العهود ص 357 س 6 قال: و اما المطلق بان يقول: للّه عليّ الى قوله: فنحو هذا نذر طاعة ابتداء بغير جزاء فعندنا انه يلزمه.

[4] لاحظ عبارة النافع. و في الشرائع: كتاب النذر، في الصيغة قال: و التبرع ان يقول: الى قوله:

و الانعقاد أصح.

[5] الانتصار: مسائل النذر ص 164 س 1 قال: و لو قال: للّه علي الى قوله من غير شرط يتعلق به لم ينعقد نذره

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست