responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 437

[الرابع في ميراث المجوس]

الرابع: في ميراث المجوس.

و قد اختلف الأصحاب فيه: فالمحكي عن يونس: انه لا يورثهم الا بالصحيح من النسب و السبب. (1)

و عن الفضل بن شاذان: انه يورثهم بالنسب صحيحه و فاسده، و السبب الصحيح خاصة، و تابعه المفيد رحمه اللّه.


زهرة [1] و الكيدري [2] و اختاره المصنف [3] و العلّامة [4].

احتج الأولون: برواية عبيد بن زرارة قال: سألت الباقر عليه السلام عن رجل سقط عليه و على امرأته بيت فقال: تورث المرأة من الرجل ثمَّ الرجل من المرأة [5] و بأنه أحوط.

احتج الآخرون: بأصالة براءة الذمة، و لا ثمرة في تحقيقه الّا على قول المفيد.

(الرابع) في ميراث المجوس

قال طاب ثراه: و قد اختلف الأصحاب فيه الى آخره.


[1] الغنية (في ضمن الجوامع الفقهية) في أحكام الميراث ص 608 س 31 قال: و أيهما قدم في التوريث جاز، و روى ان الاولى تقديم الأضعف.

[2] مفتاح الكرامة: ج 8 كتاب الفرائض ص 263 س 18 قال: و هو (اي عدم الوجوب) المحكي عن الإيجاز و الإصباح و عن القطب علي بن مسعود.

[3] الشرائع: الفصل الثالث في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم قال: و في وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردد.

[4] المختلف: ج 2 في ميراث الغرقى ص 198 س 19 قال: و قال في الإيجاز انه غير واجب و هو المعتمد.

[5] التهذيب: ج 9 [36] باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ص 359 الحديث 1 و فيه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست