قال طاب
ثراه: من نذر ان لا يبيع خادما ابدا لزمه الوفاء، و ان احتاج الى ثمنها، و هو
استناد إلى رواية مرسلة.
أقول: قال
الشيخ في النهاية: من نذر ان لا يبيع مملوكا له ابدا فلا يجوز بيعه و ان احتاج الى
ثمنه[2] و تبعه القاضي[3] و منعه ابن إدريس
للإجماع على ان الصلاح إذا تعلق بمخالفة النذر دينا أو دنيا فليفعل ما هو الأصلح،
و لا كفارة عليه[4]، و اختاره المصنف[5] و العلّامة[6].
احتج الشيخ
بما رواه (في الصحيح) عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السّلام قال: قلت له: ان
لي جارية ليس لها مني مكان و لا ناحية، و هي تحتمل
[2]
النهاية: باب أقسام النذور و العهود ص 567 س 4 قال: و من نذر ان لا يبيع مملوكا له
ابدا إلخ.
[3]
المهذب: ج 2 باب النذور و العهود ص 412 س 13 قال: و إذا كان له عبد فنذر ان لا
يبيعه ابدا لم يجز له بيعه، احتاج الى ذلك أو لم يحتج إليه.
[4]
السرائر: باب النذور و العهود ص 358 س 13 فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال:
و هذا غير واضح و لا مستقيم على أصول المذهب، لأنه لا خلاف بين أصحابنا إلخ.
[5] لاحظ
عبارة النافع، و في الشرائع: كتاب النذر (مسائل العتق) قال: و من نذر ان لا يبيع
مملوكا لزمه النذر، و ان اضطر الى بيعه قيل لم يجز، و الوجه الجواز مع الضرورة.
[6]
المختلف: ج 2 في النذر و احكامه ص 108 س 5 قال: و المعتمد ان نقول: ان كان الأصلح
له بيعها جاز له البيع سواء احتاج الى ثمنها أو لا إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 145