responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 145

[التاسعة من نذر الّا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء]

(التاسعة) قيل: من نذر الّا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء، و ان احتاج إلى ثمنه، و هو استنادا إلى رواية مرسلة. (1)

[العاشرة العهد كاليمين يلزم حيث تلزم]

(العاشرة) العهد كاليمين يلزم حيث تلزم، و لو تعلق بما الأعود مخالفته دينا أو دنيا خالف ان شاء، و لا اثم و لا كفارة.


في نذره [1].

قال طاب ثراه: من نذر ان لا يبيع خادما ابدا لزمه الوفاء، و ان احتاج الى ثمنها، و هو استناد إلى رواية مرسلة.

أقول: قال الشيخ في النهاية: من نذر ان لا يبيع مملوكا له ابدا فلا يجوز بيعه و ان احتاج الى ثمنه [2] و تبعه القاضي [3] و منعه ابن إدريس للإجماع على ان الصلاح إذا تعلق بمخالفة النذر دينا أو دنيا فليفعل ما هو الأصلح، و لا كفارة عليه [4]، و اختاره المصنف [5] و العلّامة [6].

احتج الشيخ بما رواه (في الصحيح) عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السّلام قال: قلت له: ان لي جارية ليس لها مني مكان و لا ناحية، و هي تحتمل


[1] لاحظ عبارة النافع.

[2] النهاية: باب أقسام النذور و العهود ص 567 س 4 قال: و من نذر ان لا يبيع مملوكا له ابدا إلخ.

[3] المهذب: ج 2 باب النذور و العهود ص 412 س 13 قال: و إذا كان له عبد فنذر ان لا يبيعه ابدا لم يجز له بيعه، احتاج الى ذلك أو لم يحتج إليه.

[4] السرائر: باب النذور و العهود ص 358 س 13 فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال: و هذا غير واضح و لا مستقيم على أصول المذهب، لأنه لا خلاف بين أصحابنا إلخ.

[5] لاحظ عبارة النافع، و في الشرائع: كتاب النذر (مسائل العتق) قال: و من نذر ان لا يبيع مملوكا لزمه النذر، و ان اضطر الى بيعه قيل لم يجز، و الوجه الجواز مع الضرورة.

[6] المختلف: ج 2 في النذر و احكامه ص 108 س 5 قال: و المعتمد ان نقول: ان كان الأصلح له بيعها جاز له البيع سواء احتاج الى ثمنها أو لا إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست