اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 532
[يلحق بهذا
الباب مسائل]
و يلحق
بهذا الباب مسائل
[الأولى التبرع بالأداء قبل
الاستنطاق يمنع القبول]
(الأولى)
التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول، لتطرق التهمة.
و هل يمنع
في حقوق اللّه؟ فيه تردد. (1)
ما تعلق به أبو علي.
قال
العلّامة: و لا فرق بين ما تعلق به السيد و أبو علي، لان كلا الخبرين احاد، و لعله
قد كان الخبر الذي رواه أبو علي متواترا في زمانه.
و الحق ان
رده انما هو لكون ذلك من المناصب الجليلة، فلا يليق به[1].
قال طاب
ثراه: التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول، لتطرق التهمة، و هل يمنع في حقوق
اللّه؟ فيه تردد.
أقول: حرص
الشاهد و تبرعه بأداء الشهادة قبل سؤال الحاكم له تطرق للتهمة إليه، فيدخل تحت
عموم قوله صلّى اللّه عليه و آله: (لا يجوز شهادة خصم و لا ظنين)[2] و الظنين
المتهم، قاله أهل اللغة[3] و هو مروي عنهم عليهم السلام[4].
و مثله قول
الصادق عليه السلام: تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير ان يستشهدوا[5].
[1]
المختلف: ج 2 في شهادة ولد الزنا ص 167 س 14 قال: و هذا الذي ذكره السيد على طوله
ليس دليلا، إذ لا أولوية إلخ.
[2] عوالي
اللئالي: ج 3 ص 535 الحديث 26 و لاحظ ما علق عليه.
[3]
النهاية لابن الأثير: ج 3 باب الظاء مع النون ص 163 قال: و فيه: (لا تجوز شهادة
ظنين) اي متهم في ذنبه، من الظنّة التهمة.
[4] دعائم
الإسلام: ج 2 فصل 2 ذكر من يجوز شهادته و من لا يجوز ص 511 الحديث 1831 و 1832 و
1833 و غيرها.
[5] عوالي
اللئالي: ج 3 ص 535 الحديث 27 و لاحظ ما علق عليه.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 532