responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 532

[يلحق بهذا الباب مسائل]

و يلحق بهذا الباب مسائل

[الأولى التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول]

(الأولى) التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول، لتطرق التهمة.

و هل يمنع في حقوق اللّه؟ فيه تردد. (1)


ما تعلق به أبو علي.

قال العلّامة: و لا فرق بين ما تعلق به السيد و أبو علي، لان كلا الخبرين احاد، و لعله قد كان الخبر الذي رواه أبو علي متواترا في زمانه.

و الحق ان رده انما هو لكون ذلك من المناصب الجليلة، فلا يليق به [1].

قال طاب ثراه: التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول، لتطرق التهمة، و هل يمنع في حقوق اللّه؟ فيه تردد.

أقول: حرص الشاهد و تبرعه بأداء الشهادة قبل سؤال الحاكم له تطرق للتهمة إليه، فيدخل تحت عموم قوله صلّى اللّه عليه و آله: (لا يجوز شهادة خصم و لا ظنين) [2] و الظنين المتهم، قاله أهل اللغة [3] و هو مروي عنهم عليهم السلام [4].

و مثله قول الصادق عليه السلام: تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير ان يستشهدوا [5].


[1] المختلف: ج 2 في شهادة ولد الزنا ص 167 س 14 قال: و هذا الذي ذكره السيد على طوله ليس دليلا، إذ لا أولوية إلخ.

[2] عوالي اللئالي: ج 3 ص 535 الحديث 26 و لاحظ ما علق عليه.

[3] النهاية لابن الأثير: ج 3 باب الظاء مع النون ص 163 قال: و فيه: (لا تجوز شهادة ظنين) اي متهم في ذنبه، من الظنّة التهمة.

[4] دعائم الإسلام: ج 2 فصل 2 ذكر من يجوز شهادته و من لا يجوز ص 511 الحديث 1831 و 1832 و 1833 و غيرها.

[5] عوالي اللئالي: ج 3 ص 535 الحديث 27 و لاحظ ما علق عليه.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست