responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 489

[الخامسة إذا تداعى الزوجان متاع البيت]

(الخامسة) إذا تداعى الزوجان متاع البيت، فله ما للرجال، و لها ما للنساء، و ما يصلح لهما يقسم بينهما، و في رواية: هو للمرأة و على الرجل البينة. و في المبسوط: إذا لم يكن بينة و يدهما عليه كان بينهما. (1)


من متاع و خدم، أ تقبل دعواه بلا بينة؟ أم لا تقبل دعواه إلّا ببينة؟ فكتب اليه عليه السلام: يجوز بلا بينة، قال: و كتبت اليه: ان ادعى زوج المرأة الميتة و أبو زوجها و أم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم، أ يكونون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب: لا [1].

و عمل عليها الشيخ في القول الآخر [2].

قال طاب ثراه: و لو تداع الزوجان متاع البيت، فله ما للرجال، و لها ما للنساء، و ما يصلح لهما يقسم بينهما، و في رواية: هو للمرأة و على الرجل البينة. و في المبسوط:

إذا لم يكن بينة و يدهما عليه كان بينهما.

أقول: الأقوال الثلاثة المحكية، للشيخ رحمه اللّه، فالأول مختاره في الخلاف [3] و به قال ابن حمزة [4] و أبو علي [5] و ابن إدريس [6] و الكيدري [7] و اختاره المصنف [8].


[1] التهذيب: ج 6 [92] باب من الزيادات في القضايا و الاحكام ص 289 الحديث 7.

[2] النهاية: باب جامع في القضايا و الاحكام ص 349 الحديث 4 و إيراد الحديث دليل العمل به.

[3] كتاب الخلاف: كتاب الدعاوي و البينات مسألة 27 قال: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت إلخ.

[4] الوسيلة: فصل في بيان تداعى الزوجين في متاع البيت ص 227 س 6 قال: إذا اختلف الزوجان أو من يرثهما في متاع البيت إلخ.

[5] المسالك: ج 2 كتاب القضاء ص 398 س 22 قال: الثاني: ان ما يصلح للرجال خاصة يحكم به للزوج الى قوله: ذهب اليه الشيخ في الخلاف و قبله ابن الجنيد.

[6] السرائر: باب النوادر في القضاء و الاحكام ص 201 س 24 قال بعد نقل الأقوال: و الذي يقوى عندي ما ذهب إليه في مسائل خلافه إلخ.

[7] مفتاح الكرامة: ج 10 كتاب القضاء ص 233 س 2 قال: و قيل: للرجل ما يصلح له و للمرأة ما يصلح لها، و هو خيرة الى قوله: و علي بن مسعود الكيدري.

[8] لاحظ عبارة النافع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست