اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 489
[الخامسة إذا
تداعى الزوجان متاع البيت]
(الخامسة)
إذا تداعى الزوجان متاع البيت، فله ما للرجال، و لها ما للنساء، و ما يصلح لهما
يقسم بينهما، و في رواية: هو للمرأة و على الرجل البينة. و في المبسوط: إذا لم يكن
بينة و يدهما عليه كان بينهما. (1)
من متاع و خدم، أ تقبل دعواه بلا بينة؟ أم لا تقبل دعواه إلّا ببينة؟ فكتب اليه
عليه السلام: يجوز بلا بينة، قال: و كتبت اليه: ان ادعى زوج المرأة الميتة و أبو زوجها
و أم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم،
أ يكونون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب: لا[1].
قال طاب
ثراه: و لو تداع الزوجان متاع البيت، فله ما للرجال، و لها ما للنساء، و ما يصلح لهما
يقسم بينهما، و في رواية: هو للمرأة و على الرجل البينة. و في المبسوط:
إذا لم يكن
بينة و يدهما عليه كان بينهما.
أقول:
الأقوال الثلاثة المحكية، للشيخ رحمه اللّه، فالأول مختاره في الخلاف[3] و به قال
ابن حمزة[4] و أبو علي[5] و ابن إدريس[6] و الكيدري[7] و اختاره
المصنف[8].
[1]
التهذيب: ج 6
[92] باب من الزيادات في القضايا و الاحكام ص 289 الحديث 7.
[2]
النهاية: باب جامع في القضايا و الاحكام ص 349 الحديث 4 و إيراد الحديث دليل العمل
به.
[3] كتاب
الخلاف: كتاب الدعاوي و البينات مسألة 27 قال: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت
إلخ.
[4]
الوسيلة: فصل في بيان تداعى الزوجين في متاع البيت ص 227 س 6 قال: إذا اختلف
الزوجان أو من يرثهما في متاع البيت إلخ.
[5]
المسالك: ج 2 كتاب القضاء ص 398 س 22 قال: الثاني: ان ما يصلح للرجال خاصة يحكم به
للزوج الى قوله: ذهب اليه الشيخ في الخلاف و قبله ابن الجنيد.
[6]
السرائر: باب النوادر في القضاء و الاحكام ص 201 س 24 قال بعد نقل الأقوال: و الذي
يقوى عندي ما ذهب إليه في مسائل خلافه إلخ.
[7] مفتاح
الكرامة: ج 10 كتاب القضاء ص 233 س 2 قال: و قيل: للرجل ما يصلح له و للمرأة ما
يصلح لها، و هو خيرة الى قوله: و علي بن مسعود الكيدري.