responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 374

[يلحق مسائل]

و يلحق مسائل

[الأولى الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم]

(الأولى) الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، و يأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به، و يقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد ابن كانوا أو أولاد البنت على الأشبه. و يمنع الأقرب الأبعد. و يرد على ولد البنت كما يرد على امه ذكرا كان (1) أو أنثى. و يشاركون الأبوين كما يشاركهما الأولاد للصلب على الأصح.


قال طاب ثراه: و أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، و يأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به و يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت على الأشبه.

أقول: البحث هنا يقع في مقامين، الأول: ولد الولد هل يأخذ نصيب أبيه، أو يكون كابن الميت الصلبة؟ المشهور الأول: و هو مذهب الشيخ [1] و الصدوق في كتابيه [2] [3] و التقي [4] و القاضي [5] و ابن


[1] النهاية: باب ميراث الولد و ولد الولد ص 634 س 4 قال: و ولد الولد يقوم مقام الولد الى قوله:

و كل واحد منهم يقوم مقام من يتقرب به.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 4 [140] باب ميراث ولد الولد ص 196 س 5 قال في حديث 1. بنات الابنة يقمن مقام البنات و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد إلخ.

[3] الهداية: [141] باب المواريث ص 83 س 21 قال: و ولد الولد يقومون مقام الولد. و في المختلف:

ج 2 ص 177 س 33 قال: و به قال الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه و المقنع.

[4] الكافي: الإرث الباب الرابع ص 368 س 17 قال: و يقوم ولد الولد و ان هبطوا مقام آبائهم و أمهاتهم الأدنين إلخ.

[5] المهذب: ج 2 كتاب الفرائض ص 132 س 8 قال: و ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد الصلب.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست