responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 89

[اما المكاتبة فتستدعي بيان أركانها و أحكامها]

و اما المكاتبة: فتستدعي بيان أركانها و أحكامها.

[الأركان]

و الأركان أربعة: العقد، و الملك، و المكاتب، و العوض.

و الكتابة مستحبة مع الديانة و إمكان الاكتساب. و تتأكد بسؤال المملوك، و تستحب مع التماسه و لو كان عاجزا.

و هي قسمان: فان اقتصر على العقد فهي مطلقة، و ان اشترط عوده رقا مع العجز فهي مشروطة، و في الإطلاق يتحرر منه بقدر ما ادى، و في المشروط يردّ رقا مع العجز.

و حدّه أن يؤخر النجم من محله، و في رواية ان يؤخر نجما الى نجم.

و كذا لو علم منه العجز. (1)

و يستحب للمولى الصبر لو عجز.


فرع قال الشيخ: لو لم يوجد [1] الثمن بطل و يعتق العبد [2].

و فيه نظر: لان بطلان الثمن يستلزم بطلان البيع، فلا يخرج عن الملك، و يحتمل تفريعا على الجواز، الصحة، فإن تيسر للعبد قضاءه من زكاة، أو هبة، أو غير ذلك، و الّا تخير السيد بين الصبر و الفسخ.

قال طاب ثراه: و حدّه (اي حدّ العجز) ان يؤخر النجم عن محله، و في رواية أن يؤخر نجما الى نجم. و كذا لو علم من حاله العجز.

أقول: اختلف الأصحاب في حد التأخير المسمى بالعجز المبيح للفسخ على أقوال:


[1] في «گل»: يؤجل.

[2] المبسوط: ج 6 كتاب المكاتب ص 120 س 21 فإنه في دعوى السيد مع العبد قال: فاذا حلف سقط دعوى السيد و العبد حر إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست