اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 89
[اما المكاتبة
فتستدعي بيان أركانها و أحكامها]
و اما
المكاتبة: فتستدعي بيان أركانها و أحكامها.
[الأركان]
و الأركان
أربعة: العقد، و الملك، و المكاتب، و العوض.
و الكتابة
مستحبة مع الديانة و إمكان الاكتساب. و تتأكد بسؤال المملوك، و تستحب مع التماسه و
لو كان عاجزا.
و هي
قسمان: فان اقتصر على العقد فهي مطلقة، و ان اشترط عوده رقا مع العجز فهي مشروطة،
و في الإطلاق يتحرر منه بقدر ما ادى، و في المشروط يردّ رقا مع العجز.
و حدّه أن
يؤخر النجم من محله، و في رواية ان يؤخر نجما الى نجم.
و كذا لو
علم منه العجز. (1)
و يستحب
للمولى الصبر لو عجز.
فرع قال الشيخ: لو لم يوجد[1] الثمن بطل و يعتق
العبد[2].
و فيه نظر:
لان بطلان الثمن يستلزم بطلان البيع، فلا يخرج عن الملك، و يحتمل تفريعا على
الجواز، الصحة، فإن تيسر للعبد قضاءه من زكاة، أو هبة، أو غير ذلك، و الّا تخير
السيد بين الصبر و الفسخ.
قال طاب
ثراه: و حدّه (اي حدّ العجز) ان يؤخر النجم عن محله، و في رواية أن يؤخر نجما الى
نجم. و كذا لو علم من حاله العجز.
أقول: اختلف
الأصحاب في حد التأخير المسمى بالعجز المبيح للفسخ على أقوال: