اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 583
..........
و هي منافية للأصول من وجوه:
(أ) إيجاب
الحد عليهما، و ليس له موجب.
(ب) وجوب
ضمان المهر، و لا يوجبه في مثل هذا الباب الا رجوعهما بعد الحكم، و ليس فيها ما
يدل على الرجوع أصلا.
(ج) وجوب
الاعتداد و هو منوط بالدخول و ليس في الرواية ما يدل عليه.
فحملها
الشيخ في النهاية على الدخول و الرجوع[1] و حمل ابن إدريس
الحدّ على التعزير[2] و حملها المصنف على التزويج باجتهادها لا بحكم الحاكم[3].
[1]
النهاية: باب الشهادات الزور ص 336 س 1 قال: و إن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته،
فاعتدت فتزوجت و دخل بها.
[2]
السرائر: باب شهادة الزور ص 189 س 22 قال: قال محمد بن إدريس: قوله: (أي الشيخ) و
يضربان الحدّ، يريد بذلك التعزير فسماه حدا، لأنه لا يجب على كل واحد منهما حدّ
لكن لا يخفى أن الشيخ لم يسمّه حدا، بل هو مضمون الحديث كما تقدم.
[3] لاحظ
عبارة النافع في قوله: و تحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة، لا مع حكم
الحاكم.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 583