responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 583

..........


و هي منافية للأصول من وجوه:

(أ) إيجاب الحد عليهما، و ليس له موجب.

(ب) وجوب ضمان المهر، و لا يوجبه في مثل هذا الباب الا رجوعهما بعد الحكم، و ليس فيها ما يدل على الرجوع أصلا.

(ج) وجوب الاعتداد و هو منوط بالدخول و ليس في الرواية ما يدل عليه.

فحملها الشيخ في النهاية على الدخول و الرجوع [1] و حمل ابن إدريس الحدّ على التعزير [2] و حملها المصنف على التزويج باجتهادها لا بحكم الحاكم [3].


[1] النهاية: باب الشهادات الزور ص 336 س 1 قال: و إن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته، فاعتدت فتزوجت و دخل بها.

[2] السرائر: باب شهادة الزور ص 189 س 22 قال: قال محمد بن إدريس: قوله: (أي الشيخ) و يضربان الحدّ، يريد بذلك التعزير فسماه حدا، لأنه لا يجب على كل واحد منهما حدّ لكن لا يخفى أن الشيخ لم يسمّه حدا، بل هو مضمون الحديث كما تقدم.

[3] لاحظ عبارة النافع في قوله: و تحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة، لا مع حكم الحاكم.


 

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست