responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 515

[الرابع العدالة]

(الرابع) العدالة: و لا ريب في زوالها بالكبائر، و كذا في الصغائر مصرا، و اما الندرة من اللمم فلا، و لا يقدح اتخاذ الحمام للأنس، و إنفاذ الكتب، اما الرهان عليها فقادح، لأنه قمار.

و اللعب بالشطرنج ترد به الشهادة، و كذا الغناء و سماعه، و العمل بآلات اللهو و سماعها، و الدف إلا في الاملاك و الختان، و لبس الحرير للرجل إلا في الحرب، و التختم بالذهب، و التحلي به للرجال. و لا تقبل شهادة القاذف، و تقبل لو تاب، و حد توبته ان يكذب نفسه، و فيه قول آخر متكلف. (1)


و احتج الشيخ على قول النهاية برواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال:

سألته عن شهادة أهل الملة؟ قال: فقال: لا تجوز الا على أهل ملتهم، فان لم تجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق احد [1].

و أجيب بمنع السند [2].

قال طاب ثراه: و لا تقبل شهادة القاذف، و تقبل لو تاب، و حد توبته ان يكذّب نفسه، و فيه قول آخر متكلف.

أقول: للأصحاب في كيفية التوبة أربعة أقوال:

(أ) قال في النهاية: و حقيقة توبته إكذاب نفسه فيما كان قذف به [3] و قال في


[1] الكافي: ج 7 باب شهادة أهل الملل ص 398 الحديث 2.

[2] سند الحديث كما في الكافي (علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة) و الجواب عن الإيضاح: لاحظ ج 4 ص 419 س 16.

[3] النهاية: باب تعديل الشهود و من تقبل شهادته و من لا تقبل، ص 326 س 9 قال: و حد توبته من القذف ان يكذب نفسه.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست