اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 515
[الرابع
العدالة]
(الرابع)
العدالة: و لا ريب في زوالها بالكبائر، و كذا في الصغائر مصرا، و اما الندرة من
اللمم فلا، و لا يقدح اتخاذ الحمام للأنس، و إنفاذ الكتب، اما الرهان عليها فقادح،
لأنه قمار.
و اللعب
بالشطرنج ترد به الشهادة، و كذا الغناء و سماعه، و العمل بآلات اللهو و سماعها، و
الدف إلا في الاملاك و الختان، و لبس الحرير للرجل إلا في الحرب، و التختم بالذهب،
و التحلي به للرجال. و لا تقبل شهادة القاذف، و تقبل لو تاب، و حد توبته ان يكذب
نفسه، و فيه قول آخر متكلف. (1)
و احتج الشيخ على قول النهاية برواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن
شهادة أهل الملة؟ قال: فقال: لا تجوز الا على أهل ملتهم، فان لم تجد غيرهم جازت
شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق احد[1].