اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 213
[الأول
الميتات]
(الأول)
الميتات: و الانتفاع بها محرم، و يحل منها ما لا تحله الحيات إذا كان الحيوان
طاهرا في حال الحياة. و هو عشرة.
الصوف، و
الشعر، و الوبر، و الريش، و القرن، و العظم، و السن، و الظلف، و البيض إذا اكتسى
القشر الأعلى، و الانفحة، و في اللبن روايتان، و الأشبه التحريم. (1)
و الجواب: المنع من القتل، اما على سبيل الكراهة، أو التحريم لا يدل على تحريم
الأكل.
قال طاب
ثراه: و في اللبن روايتان و الأشبه التحريم.
أقول: يريد
اللبن المحلوب من الحيوان الميت هل حلال أم لا؟
ذهب الشيخ
في النهاية و كتابي الاخبار الى تسويغه[1][2][3] و به قال الصدوق[4] و المفيد[5] و ابن حمزة[6]، و جعله
القاضي مكروها[7] و ذهب ابن
[1]
النهاية: باب ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة و حكم البيض و الجلود ص 585 س 11
قال:
و يحل من
الميتة إلى قوله: و اللبن.
[2]
الاستبصار: ج 4 ص 88
[54] باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة الحديث 1 و 2.
[3] التهذيب:
ج 9
[2] باب الذبائح و الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه ص 76 الحديث 59.
[4]
الهداية: ص 79
[134] باب الأشياء التي هي من الميتة ذكية، قال: عشرة أشياء إلى
قوله:
و اللبن.
[5]
المقنعة: باب الذبائح و الأطعمة ص 90 س 10 قال: و ما يوجد من اللبن في ضروع الميتة.
[6]
الوسيلة: فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة و يحل من الميتة و حكم الجلود و البيض ص
361 س 21 قال: و يحل من الميتة إلى قوله: و الانفحة و اللبن.
[7]
المهذب: ج 2 باب أقسام الأطعمة و الأشربة ص 430 س 4 قال: و اما المكروه من ذلك الى
قوله:
و كل لبن
يوجد في ضرعها، أي الميتة.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 213