responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 213

[الأول الميتات]

(الأول) الميتات: و الانتفاع بها محرم، و يحل منها ما لا تحله الحيات إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة. و هو عشرة.

الصوف، و الشعر، و الوبر، و الريش، و القرن، و العظم، و السن، و الظلف، و البيض إذا اكتسى القشر الأعلى، و الانفحة، و في اللبن روايتان، و الأشبه التحريم. (1)


و الجواب: المنع من القتل، اما على سبيل الكراهة، أو التحريم لا يدل على تحريم الأكل.

قال طاب ثراه: و في اللبن روايتان و الأشبه التحريم.

أقول: يريد اللبن المحلوب من الحيوان الميت هل حلال أم لا؟

ذهب الشيخ في النهاية و كتابي الاخبار الى تسويغه [1] [2] [3] و به قال الصدوق [4] و المفيد [5] و ابن حمزة [6]، و جعله القاضي مكروها [7] و ذهب ابن


[1] النهاية: باب ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة و حكم البيض و الجلود ص 585 س 11 قال:

و يحل من الميتة إلى قوله: و اللبن.

[2] الاستبصار: ج 4 ص 88 [54] باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة الحديث 1 و 2.

[3] التهذيب: ج 9 [2] باب الذبائح و الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه ص 76 الحديث 59.

[4] الهداية: ص 79 [134] باب الأشياء التي هي من الميتة ذكية، قال: عشرة أشياء إلى قوله:

و اللبن.

[5] المقنعة: باب الذبائح و الأطعمة ص 90 س 10 قال: و ما يوجد من اللبن في ضروع الميتة.

[6] الوسيلة: فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة و يحل من الميتة و حكم الجلود و البيض ص 361 س 21 قال: و يحل من الميتة إلى قوله: و الانفحة و اللبن.

[7] المهذب: ج 2 باب أقسام الأطعمة و الأشربة ص 430 س 4 قال: و اما المكروه من ذلك الى قوله:

و كل لبن يوجد في ضرعها، أي الميتة.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست