اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 214
[الثاني ما
يحرم من الذبيحة]
(الثاني)
ما يحرم من الذبيحة، و هو خمسة: القضيب، و الأنثيان، و الطحال، و الفرث، و الدم.
و في
المثانة و المرارة تردد، أشبهه التحريم للاستخباث. (1)
إدريس إلى تحريمه[1] لنجاسته، و هو مذهب أبي يعلى[2] و ظاهر أبي
علي[3] و اختاره المصنف[4] و العلّامة[5] لانفصاله
عن محل نجس العين، فانفعل بنجاسته، و كل نجس حرام.
و لما رواه
وهب بن وهب عن الصادق عليه السّلام عن الباقر عليه السّلام عن علي عليهم السّلام
انه سئل عن شاة ماتت و حلب منها لبن فقال على عليه السّلام ذلك الحرام محضا[6]، احتج
الشيخ برواية زرارة عن الصادق عليه السّلام قال:
سألته عن
الانفحة يخرج من الجدي الميت، قال: لا بأس، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة و قد
ماتت قال: لا بأس[7].
و حمل على
ما إذا قاربت الشاه للموت، أو على التقية لأنه مذهب العامة.
قال طاب
ثراه: و في المثانة و المرارة تردد، و الأشبه التحريم للاستخباث.
أقول:
بتحريمهما قال ابن إدريس[8] و المرتضى حرم المثانة[9].
[1]
السرائر: باب ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة ص 369 س 20 قال: اما اللبن فإنه
نجس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا إلخ.
[2]
المراسم: ذكر الأشربة ص 211 س 11 قال: و لا تؤكل البان الميتة التي توحيد في
ضروعها بعد الموت
[3]
المختلف: ج 2، الفصل الرابع، ص 131 س 3 قال: و قال ابن الجنيد: و لا خير فيما يعصر
من حلمة الديس من اللبن بعد الموت الى ان قال: و المعتمد التحريم.
[4]
المختلف: ج 2، الفصل الرابع، ص 131 س 3 قال: و قال ابن الجنيد: و لا خير فيما يعصر
من حلمة الديس من اللبن بعد الموت الى ان قال: و المعتمد التحريم.