responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 214

[الثاني ما يحرم من الذبيحة]

(الثاني) ما يحرم من الذبيحة، و هو خمسة: القضيب، و الأنثيان، و الطحال، و الفرث، و الدم.

و في المثانة و المرارة تردد، أشبهه التحريم للاستخباث. (1)


إدريس إلى تحريمه [1] لنجاسته، و هو مذهب أبي يعلى [2] و ظاهر أبي علي [3] و اختاره المصنف [4] و العلّامة [5] لانفصاله عن محل نجس العين، فانفعل بنجاسته، و كل نجس حرام.

و لما رواه وهب بن وهب عن الصادق عليه السّلام عن الباقر عليه السّلام عن علي عليهم السّلام انه سئل عن شاة ماتت و حلب منها لبن فقال على عليه السّلام ذلك الحرام محضا [6]، احتج الشيخ برواية زرارة عن الصادق عليه السّلام قال:

سألته عن الانفحة يخرج من الجدي الميت، قال: لا بأس، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت قال: لا بأس [7].

و حمل على ما إذا قاربت الشاه للموت، أو على التقية لأنه مذهب العامة.

قال طاب ثراه: و في المثانة و المرارة تردد، و الأشبه التحريم للاستخباث.

أقول: بتحريمهما قال ابن إدريس [8] و المرتضى حرم المثانة [9].


[1] السرائر: باب ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة ص 369 س 20 قال: اما اللبن فإنه نجس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا إلخ.

[2] المراسم: ذكر الأشربة ص 211 س 11 قال: و لا تؤكل البان الميتة التي توحيد في ضروعها بعد الموت

[3] المختلف: ج 2، الفصل الرابع، ص 131 س 3 قال: و قال ابن الجنيد: و لا خير فيما يعصر من حلمة الديس من اللبن بعد الموت الى ان قال: و المعتمد التحريم.

[4] المختلف: ج 2، الفصل الرابع، ص 131 س 3 قال: و قال ابن الجنيد: و لا خير فيما يعصر من حلمة الديس من اللبن بعد الموت الى ان قال: و المعتمد التحريم.

[5] لاحظ عبارة النافع.

[6] التهذيب: ج 9 [2] باب الذبائح و الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه ص 76 الحديث 60 و 59

[7] التهذيب: ج 9 [2] باب الذبائح و الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه ص 76 الحديث 60 و 59

[8] السرائر: باب ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة ص 369 س 10 قال: يحرم من الغنم الى قوله: و المرارة، إلى قوله: و المثانة.

[9] الانتصار: في الذبائح ص 197 س 9 قال: مسألة و ممّا انفردت به الإمامية تحريم الى قوله: و المثانة.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست