اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 144
[الثامنة روى
رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل نذر الحج]
(الثامنة)
روى رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (1) في رجل نذر الحج، و لم يكن له مال،
فحج عن غيره أ يجزى عن نذره؟ قال: نعم.
و فيه
إشكال الّا ان يقصد ذلك بالنذر.
(ب) انه ان لم يكن عتقا، بل نذرا كما قيده المصنف بقوله: (الا ان يكون نذرا) فإنه
لم تحصل صيغة النذر فيه، لأنه لا ينعقد ما لم يقل (للّه) و ان قصده، لعدم استقلال
النية بعقد النذر.
نعم يمشي
هذا على قول ابن حمزة حيث قال: إذا قال الإنسان: عليّ كذا ان كان كذا، و لم يقل
(للّه) لزمه الوفاء، و لم تلزمه الكفارة بفواته. و لو قال: عليّ كذا، فحسب، ان شاء
و في و ان شاء لم يف[1].
و الأكثرون
على عدم الوجوب في الصورتين، بل لا بد من التلفظ بقوله (للّه) كما تقدم في أول
النذر، و قوله: (الا ان يكون نذرا) أي الا ان يقصد النذر، و الاولى انه لا ينعقد
أيضا، لأنه لم يأت بصيغة النذر.
قال طاب
ثراه: و روى رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إلى آخره.
أقول: هذه
رواها الشيخ (في الصحيح) عن رفاعة عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل حج عن
غيره و لم يكن له مال و عليه نذر ان يحج ماشيا، أ يجزي عنه عن نذره؟ قال: نعم[2] و بمضمونها
افتى الشيخ في النهاية[3] و حملها العلّامة على ما إذا عجز عن نذره و
استمر عجزه[4] و المصنف على ما إذا قصد ذلك
[1]
الوسيلة: في بيان النذر ص 350 س 4 قال: و ان قال: على كذا ان كان كذا و لم يقل
(للّه) لزمه الوفاء الى قوله: و ان شاء لم يف، و الوفاء أفضل.
[3]
النهاية: باب أقسام النذور و العهود ص 567 س 11 قال: و من نذر ان يحج و لم يكن له
مال فحج عن غيره أجزأه عمن حج عنه و عما نذر فيه.
[4]
المختلف: ج 2 ص 111 س 23 قال: و قال ابن البراج: و نعم ما قال: الى قوله: كانت حجة
مجزية عن ذلك الغير و عليه الحج إذا تمكن منه الى قوله: و هو المعتمد عندي.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 144