(ب) لو قلنا
بموجبها لم يناف مطلوبنا، لان القول الثاني ان كان منافيا للأول، كان رجوعا عما
شهد به أولا، و هو غير مسموع، و ان لم يكن منافيا كان شهادة أخرى مستأنفة، أو
تأكيدا.
و فيه نظر:
لان الرجوع الذي لا يسمع و لا يؤثر في إبطال ما شهد به أولا، انما هو الرجوع
الحاصل بعد الحكم بالشهادة، و ليس في الرواية ما يدل على ذلك، و حينئذ جاز ان يكون
المنافي حصل قبل الحكم، بل جاز حصوله في تمام حكاية الشهادة، فيوجب التخليط، و ذلك
يقتضي ردها، و على ما تضمنته الرواية: من الأخذ بالأول و ترك الاعتداد بالثاني،
يقتضي قبولها، فيتنافى المذهبان، و لم يمكن العمل بالموجب.
قال طاب
ثراه: و في قبولها في الرضاع تردد.
أقول: البحث
هنا يقع في مقامين:
(الأول) هل
يقبل شهادة النساء في الرضاع، أم لا؟ فيه مذهبان.
المنع: ذهب
اليه الشيخ في الخلاف[3] و في فصل الرضاع من المبسوط[4] و هو
[1]
التهذيب: ج 6
[91] باب البينات ص 255 الحديث 69.
[2] سند
الحديث كما في التهذيب (عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن جميل).
[3]
الخلاف: كتاب الشهادات، مسألة 9 قال: و لا تقبل في الرضاع أصلا.
[4]
المبسوط: ج 5 كتاب الرضاع ص 311 س 7 قال: شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 535