responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 535

[الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال، و الطلاق]

(الثالثة) لا تقبل شهادة النساء في الهلال، و الطلاق. و في قبولها في الرضاع تردد (1)، أشبهه القبول، و لا تقبل في الحدود.


في القتل؟ قال: يؤخذ بأول قوله و لا يؤخذ بالثاني [1].

و أجاب العلّامة عنها بوجهين:

(أ) ان في طريقها سهل بن زياد و هو ضعيف [2].

(ب) لو قلنا بموجبها لم يناف مطلوبنا، لان القول الثاني ان كان منافيا للأول، كان رجوعا عما شهد به أولا، و هو غير مسموع، و ان لم يكن منافيا كان شهادة أخرى مستأنفة، أو تأكيدا.

و فيه نظر: لان الرجوع الذي لا يسمع و لا يؤثر في إبطال ما شهد به أولا، انما هو الرجوع الحاصل بعد الحكم بالشهادة، و ليس في الرواية ما يدل على ذلك، و حينئذ جاز ان يكون المنافي حصل قبل الحكم، بل جاز حصوله في تمام حكاية الشهادة، فيوجب التخليط، و ذلك يقتضي ردها، و على ما تضمنته الرواية: من الأخذ بالأول و ترك الاعتداد بالثاني، يقتضي قبولها، فيتنافى المذهبان، و لم يمكن العمل بالموجب.

قال طاب ثراه: و في قبولها في الرضاع تردد.

أقول: البحث هنا يقع في مقامين:

(الأول) هل يقبل شهادة النساء في الرضاع، أم لا؟ فيه مذهبان.

المنع: ذهب اليه الشيخ في الخلاف [3] و في فصل الرضاع من المبسوط [4] و هو


[1] التهذيب: ج 6 [91] باب البينات ص 255 الحديث 69.

[2] سند الحديث كما في التهذيب (عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن جميل).

[3] الخلاف: كتاب الشهادات، مسألة 9 قال: و لا تقبل في الرضاع أصلا.

[4] المبسوط: ج 5 كتاب الرضاع ص 311 س 7 قال: شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست