اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 95
[اما الأحكام
فمسائل]
و اما
الأحكام فمسائل.
[الأولى إذا مات المشروط
بطلت الكتابة]
الأولى،
إذا مات المشروط بطلت الكتابة و كان ماله و أولاده لمولاه.
و ان مات
المطلق و قد أدى شيئا تحرر منه بقدره، و كان للمولى من تركته بنسبة ما بقي من
رقبته، و لورثته بنسبة الحرية ان كانوا أحرارا في الأصل، و الا تحرر منهم بقدر ما
تحرر منه و ألزموا بما بقي من مال الكتابة، فإذا أدّوه تحرروا، و لو لم يكن لهم
مال سعوا فيما بقي منهم. و في رواية يؤدّون ما بقي من مال الكتابة و ما فضل لهم.
(1)
قال طاب ثراه: و في رواية يؤدّون ما بقي من مال الكتابة و ما فضل لهم.
أقول: إذا
مات المكاتب المشروط بطلت الكتابة لقوله عليه السّلام: المشروط رق ما بقي عليه
درهم[1] و حكم بكونه مات رقا، فمئونته على سيده، و له ماله و
أولاده.
أما المطلق:
فان مات قبل أداء شيء من مال الكتابة فكذلك سواء ترك مالا أو لا. و يحتمل مع
التركة إخراج مال الكتابة لأنه كالدين و ما فضل للوارث.
و ان كان
بعد ان أدّى شيئا تحرر منه بقدر ما ادى، و ما بقي منه بطلت الكتابة فيه لتحقق عجزه
عن أداء ما يخصّ ذلك القدر، لخروجه عن أهلية الملك بالموت، و حينئذ تكون مئونة
تجهيزه بالنسبة كما لو كان حيا، فعلى السيد من المؤنة بمقدار ما أدى، و على التركة
بمقدار ما عتق، و كان ماله و أولاده على النسبة فما يخص نصيب الرقية للسيد، و ما
يقابل نصيب الحرية للورثة، فإن كانوا أحرارا فلا كلام، و ان كانوا أرقاقا ولدوا
بعد المكاتبة كان ما يقابل نصيب الرقية منهم مكاتبا و عليهم ان يؤدوا ما بقي على
أبيهم من مال الكتابة لا ما يساوي قيمتهم، فان كان من نصيبهم من
[1]
عوالي اللئالي: ج 3 باب التدبير و المكاتبة. ص 437 الحديث 18.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 95