(القسم
الثاني) ان يكون بعد الحكم، فلا ينقض قطعا، و قال ابن حمزة: يأخذ بأعدلهما، و ان
تساويا نقض الحكم، و ان كان ذلك قبل الحكم سمع من الأصل و حكم به[2].
قال طاب
ثراه: إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم، و لو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم و
ضمن الشهود و في النهاية: ان كانت العين قائمة ارتجعت و لم يغرما، و ان كانت تالفة
ضمن الشهود.
أقول: إذا
رجع الشاهدان بعد الحكم لم ينقض الحكم، لأصالة الصحة، و عدم التسلط على ابطال حق
المسلم بقول الشاهد لتكذيبه لهذا الإقرار بشهادته أولا،
[1]
المختلف: ج 2 في الشهادات ص 171 س 16 قال: و قال ابن الجنيد: لو كان عدلا الى
قوله:
لا يلتفت
الى جحوده.
[2]
الوسيلة: فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة ص 234 س 1 قال: و ان كذبه و تساويا في
العدالة نقض الحكم، و ان تفاوتا أخذ بقول أعدلهما.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 572