responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 572

[الرابع في اللواحق و فيه مسائل]

الرابع: في اللواحق و فيه مسائل:

[الأولى إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم]

(الأولى) إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم، و لو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم و ضمن الشهود.

و في النهاية: ان كانت العين قائمة ارتجعت و لم يغرما، و ان كانت تالفة ضمن الشهود. (1)

[الثانية إذا ثبت انهما شاهدا زور نقض الحكم]

(الثانية) إذا ثبت انهما شاهدا زور نقض الحكم و استعيدت العين مع بقائها، و مع تلفها، أو تعذرها، يضمن الشهود.


فحينئذ لا يلتفت الى جحوده [1]، فلم يعتبر الأعدل.

(القسم الثاني) ان يكون بعد الحكم، فلا ينقض قطعا، و قال ابن حمزة: يأخذ بأعدلهما، و ان تساويا نقض الحكم، و ان كان ذلك قبل الحكم سمع من الأصل و حكم به [2].

قال طاب ثراه: إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم، و لو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم و ضمن الشهود و في النهاية: ان كانت العين قائمة ارتجعت و لم يغرما، و ان كانت تالفة ضمن الشهود.

أقول: إذا رجع الشاهدان بعد الحكم لم ينقض الحكم، لأصالة الصحة، و عدم التسلط على ابطال حق المسلم بقول الشاهد لتكذيبه لهذا الإقرار بشهادته أولا،


[1] المختلف: ج 2 في الشهادات ص 171 س 16 قال: و قال ابن الجنيد: لو كان عدلا الى قوله:

لا يلتفت الى جحوده.

[2] الوسيلة: فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة ص 234 س 1 قال: و ان كذبه و تساويا في العدالة نقض الحكم، و ان تفاوتا أخذ بقول أعدلهما.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست