responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 335

[الثانية روى مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام]

(الثانية) روى مالك بن أعين (1) عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني مات و له ابن أخ و ابن أخت مسلمان، و أولاد صغار: لابن الأخ الثلثان، و لابن الأخت الثلث، و ينفقان على الأولاد بالنسبة، فإن أسلم الصغار دفع المال الى الامام، فإن بلغوا على الإسلام دفعه الإمام إليهم، فان لم يبقوا دفع الى ابن الأخ الثلاثين و الى ابن الأخت الثلث.


و احتج ابن إدريس: بموثقة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

لا يكون الردّ على زوج و لا زوجة [1].

و هي معارضة بكثير من الصحاح. و برواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فله المال، و المرأة لها الربع، و ما بقي فللإمام [2] و ترك الاستفصال دليل العموم.

قال ابن إدريس: و لأن أموال بني آدم و مستحقاتهم لا تحل بغيبتهم، لان التصرف في مال الغير بغير اذنه قبيح سمعا و عقلا [3].

احتجت الفرقة الثالثة: بان ما قالوه هو وجه الجمع بين الاخبار.

قال طاب ثراه: روى مالك بن أعين الى آخره.

أقول: ما حكاه في الكتاب مختار الشيخين في النهاية [4] و المقنعة [5] و هو اختيار


[1] التهذيب: ج 9 [27] باب ميراث الأزواج ص 296 الحديث 21.

[2] التهذيب: ج 9 [27] باب ميراث الأزواج ص 294 الحديث 15.

[3] السرائر: (فصل. و اما ترتيب الوارث) ص 397 س 31 قال: لأن أموال بني آدم إلخ.

[4] النهاية: باب توارث أهل الملتين ص 665 س 7 قال: و إذا خلف الكافر أولادا صغارا الى آخره.

[5] المقنعة: باب توارث أهل الملل المختلفة ص 107 س 13 قال: و إذا ترك الذمي أولادا أصاغر و اخوة لأبيه و اخوة لأمه مسلمين إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست