اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 335
[الثانية روى
مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام]
(الثانية)
روى مالك بن أعين (1) عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني مات و له ابن أخ و ابن
أخت مسلمان، و أولاد صغار: لابن الأخ الثلثان، و لابن الأخت الثلث، و ينفقان على
الأولاد بالنسبة، فإن أسلم الصغار دفع المال الى الامام، فإن بلغوا على الإسلام
دفعه الإمام إليهم، فان لم يبقوا دفع الى ابن الأخ الثلاثين و الى ابن الأخت
الثلث.
و احتج ابن إدريس: بموثقة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
و هي معارضة
بكثير من الصحاح. و برواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن امرأة
ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فله المال، و المرأة
لها الربع، و ما بقي فللإمام[2] و ترك الاستفصال
دليل العموم.
قال ابن
إدريس: و لأن أموال بني آدم و مستحقاتهم لا تحل بغيبتهم، لان التصرف في مال الغير
بغير اذنه قبيح سمعا و عقلا[3].
احتجت
الفرقة الثالثة: بان ما قالوه هو وجه الجمع بين الاخبار.
قال طاب
ثراه: روى مالك بن أعين الى آخره.
أقول: ما
حكاه في الكتاب مختار الشيخين في النهاية[4] و المقنعة[5] و هو
اختيار
[1]
التهذيب: ج 9
[27] باب ميراث الأزواج ص 296 الحديث 21.
[2]
التهذيب: ج 9
[27] باب ميراث الأزواج ص 294 الحديث 15.
[3]
السرائر: (فصل. و اما ترتيب الوارث) ص 397 س 31 قال: لأن أموال بني آدم إلخ.
[4]
النهاية: باب توارث أهل الملتين ص 665 س 7 قال: و إذا خلف الكافر أولادا صغارا الى
آخره.
[5]
المقنعة: باب توارث أهل الملل المختلفة ص 107 س 13 قال: و إذا ترك الذمي أولادا
أصاغر و اخوة لأبيه و اخوة لأمه مسلمين إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 335