اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 484
[مسائل]
(مسائل)
[الاولى من انفرد بالدعوى
لما لا يد عليه قضى له به]
(الاولى)
من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به، و من هذا ان يكون بين جماعة كيس،
فيدعيه أحدهم.
[الثانية لو انكسرت سفينة
في البحر، فما أخرجه البحر]
(الثانية)
لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه البحر، فهو لأهله، و ما اخرج بالغوص، فهو
لمخرجه، و في الرواية ضعف. (1)
قال الشيخ: لا، لعدم فائدتها، و هو حكم الحاكم بها، لو أجاب بنعم. و اعترض على
نفسه: بصحة الإقرار بالمجهول، و أجاب بالفرق، فإنه لو طالبناه بالتفصيل لربما رجع،
بخلاف المدعي فإنه لا يرجع عند مطالبة التفصيل[1] و اختار
المصنف و العلّامة السماع[2][3] لان المدعي ربما
يعلم حقه بوجه ما، كما يعلم انّ له فرسا أو ثوبا و لا يعلم شخصهما و لا صفتهما،
فلو لم يجعل له الى الدعوى طريقا لبطل حقه، فالمقتضي للسماع موجود و المانع منتف،
فكما يصح الإقرار بفرس، أو ثوب مجهولين، و يستفسره الحاكم، فكذا يصح الدعوى، و
يستفسره الحاكم، و الا لزم الحرج، و هو منفي بالآية[4] و الرواية[5].
قال طاب
ثراه: لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله، و ما اخرج بالغوص فهو
لمخرجه، و في الرواية ضعف.
[1]
المبسوط: ج 8 كتاب آداب القضاء ص 156 س 9 قال: فاما ان قال لي عنده ثوب أو فرس الى
قوله فربما كان بنعم فلا يمكن الحاكم ان يقضي به عليه لأنه مجهول ثمَّ قال: هذا
كله ما لم يكن وصية فاما ان كانت وصية سمع الدعوى فيها و ان كانت مجهولة، و الفصل
بينها و بين سائر الحقوق إلخ.