responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 484

[مسائل]

(مسائل)

[الاولى من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به]

(الاولى) من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به، و من هذا ان يكون بين جماعة كيس، فيدعيه أحدهم.

[الثانية لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه البحر]

(الثانية) لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه البحر، فهو لأهله، و ما اخرج بالغوص، فهو لمخرجه، و في الرواية ضعف. (1)


قال الشيخ: لا، لعدم فائدتها، و هو حكم الحاكم بها، لو أجاب بنعم. و اعترض على نفسه: بصحة الإقرار بالمجهول، و أجاب بالفرق، فإنه لو طالبناه بالتفصيل لربما رجع، بخلاف المدعي فإنه لا يرجع عند مطالبة التفصيل [1] و اختار المصنف و العلّامة السماع [2] [3] لان المدعي ربما يعلم حقه بوجه ما، كما يعلم انّ له فرسا أو ثوبا و لا يعلم شخصهما و لا صفتهما، فلو لم يجعل له الى الدعوى طريقا لبطل حقه، فالمقتضي للسماع موجود و المانع منتف، فكما يصح الإقرار بفرس، أو ثوب مجهولين، و يستفسره الحاكم، فكذا يصح الدعوى، و يستفسره الحاكم، و الا لزم الحرج، و هو منفي بالآية [4] و الرواية [5].

قال طاب ثراه: لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله، و ما اخرج بالغوص فهو لمخرجه، و في الرواية ضعف.


[1] المبسوط: ج 8 كتاب آداب القضاء ص 156 س 9 قال: فاما ان قال لي عنده ثوب أو فرس الى قوله فربما كان بنعم فلا يمكن الحاكم ان يقضي به عليه لأنه مجهول ثمَّ قال: هذا كله ما لم يكن وصية فاما ان كانت وصية سمع الدعوى فيها و ان كانت مجهولة، و الفصل بينها و بين سائر الحقوق إلخ.

[2] لاحظ عبارة النافع.

[3] القواعد: ج 2 المقصد الثالث في الدعوى و الجواب ص 208 س 20 قال: لزمه سماع الدعوى المجهولة كفرس أو ثوب كما يقبل الإقرار به و الوصية.

[4] قال تعالى «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» الحج: 78.

[5] أورد شطرا من رواياته في تفسير البرهان، لاحظ ج 3 ص 105 الحديث 3- 5.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست