responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 212

[مسألتان]

مسألتان:

[الأولى إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره]

(الأولى) إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره. و لو اشتد به عظمه حرم لحمه و لحم نسله.

[الثانية لو شرب خمرا لم يحرم]

(الثانية) لو شرب خمرا لم يحرم، بل يغسل، و لا يؤكل ما في جوفه. و لو شرب بولا لم يحرم و غسل ما في جوفه.

[القسم الرابع في الجامد، و هو خمسة]

(القسم الرابع) في الجامد، و هو خمسة.


و بموثقة عمار بن موسى عن الصادق عليه السّلام في الرجل يصيب خطافا في الصحراء و يصيده، أ يأكله؟ فقال: هو ممّا يؤكل، و عن الوبر تؤكل، قال: لا هو حرام [1].

و لأن ذرقهن طاهر، فيكون لحمه حلالا.

لما رواه عمار بن موسى في كتابه عن الصادق عليه السّلام قال: خرء الخطاف لا بأس به، و هو ممّا يحل اكله، و لكن كره أكله لأنه استجار بك [2].

و روي في منزلك، و كل طير استجار بك فأجره [3].

احتج المحرّمون بما رواه الحسن بن داود الرقي قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد اللّه عليه السّلام إذ مرّ رجل بيده خطاف مذبوح، فوثب إليه أبو عبد اللّه عليه السّلام حتى أخذه من يده ثمَّ رمى به، ثمَّ قال: أ عالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟! لقد أخبرني أبي عن جدي ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن قتل الستة: النحلة، و النملة، و الضفدع، و الصرد، و الهدهد، و الخطاف [4].


[1] الاستبصار: ج 4 ص 66 [43] باب كراهية لحم الخطاف الحديث 5.

[2] عوالي اللئالي: ج 3 ص 469 الحديث 23 و 24 و لاحظ ما علّق عليه، و بمضمونه ما أورده في التهذيب ج 9 [2] باب الذبائح و الأطعمة الحديث 80 ص 81 س 4 فلاحظ.

[3] عوالي اللئالي: ج 3 ص 469 الحديث 23 و 24 و لاحظ ما علّق عليه، و بمضمونه ما أورده في التهذيب ج 9 [2] باب الذبائح و الأطعمة الحديث 80 ص 81 س 4 فلاحظ.

[4] التهذيب: ج 9 [1] باب الصيد و الذكاة ص 20 الحديث 78.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست