اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 576
[الرابعة لو
شهدا بطلاق امرأة فزوجت، ثمَّ رجعا، ضمنا المهر]
(الرابعة)
لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت، ثمَّ رجعا، ضمنا المهر، و ردت إلى الأول بعد الاعتداد
من الثاني، و تحمل هذه الرواية على انها نكحت بسماع الشهادة، لا مع حكم الحاكم، و
لو حكم لم يقبل الرجوع. (1)
[الخامسة لو شهد اثنان على
رجل بسرقة، فقطع]
(الخامسة)
لو شهد اثنان على رجل بسرقة، فقطع، ثمَّ قالا: أوهمنا و السارق غيره اغرما دية يد
الأول، و لم يقبلا في الأخير لما يتضمن من عدم الضبط.
[السادسة تجب شهرة الشاهد
الزور]
(السادسة)
تجب شهرة الشاهد الزور، و تعزيره بما يراه الامام، حسما للجرأة.
احتج الشيخ
بما رواه عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أربعة
شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته، فقال: يقتل الراجع، و يؤدي
الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية[2].
احتج
الآخرون: باختصاص حكم الإقرار بالمقر، و بما رواه الشيخ عن ابن محبوب عن بعض
أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثمَّ
رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ قال: ان قال الراجع: أوهمت ضرب الحد و غرم الدية، و
ان قال: تعمدت قتل[3].
قال طاب
ثراه: لو شهدا بطلاق امرأة، فتزوجت، ثمَّ رجعا، ضمن المهر و ردت