responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 576

[الرابعة لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت، ثمَّ رجعا، ضمنا المهر]

(الرابعة) لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت، ثمَّ رجعا، ضمنا المهر، و ردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني، و تحمل هذه الرواية على انها نكحت بسماع الشهادة، لا مع حكم الحاكم، و لو حكم لم يقبل الرجوع. (1)

[الخامسة لو شهد اثنان على رجل بسرقة، فقطع]

(الخامسة) لو شهد اثنان على رجل بسرقة، فقطع، ثمَّ قالا: أوهمنا و السارق غيره اغرما دية يد الأول، و لم يقبلا في الأخير لما يتضمن من عدم الضبط.

[السادسة تجب شهرة الشاهد الزور]

(السادسة) تجب شهرة الشاهد الزور، و تعزيره بما يراه الامام، حسما للجرأة.


المصنف [1].

احتج الشيخ بما رواه عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته، فقال: يقتل الراجع، و يؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية [2].

احتج الآخرون: باختصاص حكم الإقرار بالمقر، و بما رواه الشيخ عن ابن محبوب عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثمَّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ قال: ان قال الراجع: أوهمت ضرب الحد و غرم الدية، و ان قال: تعمدت قتل [3].

قال طاب ثراه: لو شهدا بطلاق امرأة، فتزوجت، ثمَّ رجعا، ضمن المهر و ردت


[1] لاحظ عبارة النافع.

[2] التهذيب: ج 6 [91] باب البينات ص 260 الحديث 95.

[3] التهذيب: ج 6 [91] باب البينات ص 260 الحديث 96.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست