responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 229

[القسم السادس في اللواحق و هي سبع]

(القسم السادس): في اللواحق، و هي سبع.

[الاولى شعر الخنزير نجس]

(الاولى) شعر الخنزير نجس سواء أخذ من حيّ أو ميّت على الأظهر، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه و غسل يده. و يجوز الاستقاء بجلود الميتة، و لا يصلى بمائها (و لا يشرب). (1)


قال طاب ثراه: شعر الخنزير نجس سواء أخذ من حي أو من ميت على الأظهر، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه و غسل يده، و يجوز الاستقاء بجلود الميتة و لا يصلى بمائها و لا يشرب.

أقول: هنا ثلاث مسائل.

(الأولى) شعر الخنزير هل هو نجس أم لا؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول، و الثاني مذهب السيد [1] لأنه لا تحله الحياة، و قد تقدم هذا البحث في كتاب الصلاة.

(الثانية) شعر الخنزير هل يجوز استعماله مع الاختيار؟ منع منه الشيخ في النهاية إلا مع الضرورة، فيستعمل ما لا دسم فيه ثمَّ يغسل يده عند حضور الصلاة [2]، و هو اختيار المصنف في كتابيه [3] [4] و هو مذهب ابن إدريس رضوان اللّه عليه، حيث قال: شعر الخنزير لا يجوز للإنسان استعماله مع الاختيار على


[1] الناصريات (في الجوامع الفقهية) مسألة 19 قال: شعر الميتة طاهر و كذلك شعر الكلب و الخنزير، هذا صحيح و هو مذهب أصحابنا الى ان قال: فان الشعر لا حياة فيه.

[2] النهاية: باب ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة، ص 587 س 6 قال: و كذلك شعر الخنزير لا يجوز له ان يستعمله مع الاختيار فان اضطر الى استعماله فاليستعمل منه ما لم يكن بقي فيه دسم و يغسل يده عند حضور الصلاة.

[3] الشرائع: كتاب الأطعمة و الأشربة، القسم السادس في اللواحق (الاولى) قال: لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا إلخ.

[4] لاحظ عبارة النافع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست