اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 317
[الثاني
الملتقط]
(الثاني)
الملتقط من له أهلية الاكتساب. فلو التقط الصبي أو المجنون جاز، و يتولى الولي
التعريف. و في المملوك تردد، أشبهه: الجواز، (1) و كذلك المدبر المكاتب، و أم
الولد.
(الثالث) لا تدخل في ملكه الا باختياره، و بان يقول: اخترت ملكها و هو قول الشيخ
في الخلاف[1] و ابن حمزة[2] و التقي[3].
احتج
الأولون: بعموم قول الصادق عليه السّلام: يعرّفها سنة فان جاء لها طالب و الا فهي
كسبيل ماله رواه الحلبي[4] في الصحيح عقيب التعريف و عدم مجيء المالك
بكونها كسبيل ماله، لأن الفاء للتعقيب من غير تراخ، فلا يكون معلقا على غيره، و
الّا لتراخى عنه.
احتج
العلّامة: بقول أحدهما عليهما السّلام: و الا فاجعلها في عرض مالك[5] يجري عليها
ما يجري على مالك، و الفاء للتعقيب، و صيغة افعل للأمر، و لا أقل من ان يكون
للإباحة، لأنه ليس للتهديد قطعا فيستدعي ان يكون المأمور به مقدورا بعد التعريف و
عدم مجيء المالك، لأنه عقّب امره بالجعل بعدم مجيء المالك و التعريف سنة، و لم
يذكر اللفظ، فلو شرط لتأخر البيان عن وقت الحاجة، فلا يشترط اللفظ، و هو المطلوب.
احتج ابن
حمزة: بانّ ما قلناه مجمع على تملكه به، و غيره ليس عليه دليل.
قال طاب
ثراه: و في المملوك تردد، أشبهه الجواز.
[1]
كتاب الخلاف: كتاب اللقطة مسألة 10 قال: لا تدخل في ملكه الّا باختياره، بان يقول:
هذا قد اخترت ملكها.
[2] لم
أعثر عليهما في كتابي الوسيلة و الكافي في باب اللقطة، و لكن قال في المختلف (ج 2
ص 171 س 22) بعد نقل قول الشيخ في الخلاف و المبسوط: و كذا قال ابن حمزة و أبو
الصلاح.
[3] لم
أعثر عليهما في كتابي الوسيلة و الكافي في باب اللقطة، و لكن قال في المختلف (ج 2
ص 171 س 22) بعد نقل قول الشيخ في الخلاف و المبسوط: و كذا قال ابن حمزة و أبو
الصلاح.
[4]
التهذيب: ج 6
[94] باب اللقطة و الضالة ص 389 الحديث 3. و عبارة «رواه. الى قوله
ماله» ساقطة من گل
[5]
التهذيب: ج 6
[94] باب اللقطة و الضالة ص 390 الحديث 5.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 317