اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 566
[الرابعة من
حضر حسابا، أو سمع شهادة]
(الرابعة)
من حضر حسابا، أو سمع شهادة، و لم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يخش بطلان
الحق ان امتنع، و فيه تردد. (1)
و يكره ان
يشهد لمخالف إذا خشي انه لو استدعاه الى الحاكم يردّ شهادته.
[الثالث في الشهادة على
الشهادة]
الثالث:
في الشهادة على الشهادة و هي مقبولة في الديون، و الأموال، و الحقوق، و لا تقبل في
الحدود، و لا يجزي الا اثنان على شاهد الأصل.
قال العلّامة في المختلف: و المعتمد ما قاله الشيخ في الاستبصار، و يحمل قول
علمائنا المشهور بينهم، و هذه الرواية: على ما إذا حصل من القرائن الحالية و
المقالية للشاهد ما استفاد به العلم، و حينئذ يشهد مستندا الى العلم الحاصل له، لا
باعتبار الوقوف على خطه و معرفته به[1].
قال طاب
ثراه: من حضر حسابا، أو سمع شهادة و لم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يخش
بطلان الحق ان امتنع، و فيه تردد.
أقول: قال
في النهاية: و من علم شيئا و لم يكن اشهد عليه، ثمَّ ادعي الى ان يشهد كان بالخيار
في إقامتها و في الامتناع، اللهم الا ان يعلم انه ان لم يقمها بطل حق مؤمن، فحينئذ
يجب عليه إقامة الشهادة[2] و به قال القاضي[3] هو ظاهر
كلام
[1]
المختلف: ج 2 في الشهادات ص 173 س 2 قال: و المعتمد ما قاله الشيخ في الاستبصار، و
يحمل قول علمائنا إلخ.
[2]
النهاية: باب كيفية الشهادة و كيفية إقامتها ص 330 س 3 قال: و من علم شيئا من
الأشياء الى قوله: يجب عليه إقامة الشهادة.
[3]
المهذب: ج 2 الشهادة على الشهادة ص 561 س 12 قال: و إذا علم شيئا و لم يكن قد اشهد
عليه الى قوله: وجب عليه إقامتها.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 566