responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 566

[الرابعة من حضر حسابا، أو سمع شهادة]

(الرابعة) من حضر حسابا، أو سمع شهادة، و لم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يخش بطلان الحق ان امتنع، و فيه تردد. (1)

و يكره ان يشهد لمخالف إذا خشي انه لو استدعاه الى الحاكم يردّ شهادته.

[الثالث في الشهادة على الشهادة]

الثالث: في الشهادة على الشهادة و هي مقبولة في الديون، و الأموال، و الحقوق، و لا تقبل في الحدود، و لا يجزي الا اثنان على شاهد الأصل.


قال العلّامة في المختلف: و المعتمد ما قاله الشيخ في الاستبصار، و يحمل قول علمائنا المشهور بينهم، و هذه الرواية: على ما إذا حصل من القرائن الحالية و المقالية للشاهد ما استفاد به العلم، و حينئذ يشهد مستندا الى العلم الحاصل له، لا باعتبار الوقوف على خطه و معرفته به [1].

قال طاب ثراه: من حضر حسابا، أو سمع شهادة و لم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يخش بطلان الحق ان امتنع، و فيه تردد.

أقول: قال في النهاية: و من علم شيئا و لم يكن اشهد عليه، ثمَّ ادعي الى ان يشهد كان بالخيار في إقامتها و في الامتناع، اللهم الا ان يعلم انه ان لم يقمها بطل حق مؤمن، فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة [2] و به قال القاضي [3] هو ظاهر كلام


[1] المختلف: ج 2 في الشهادات ص 173 س 2 قال: و المعتمد ما قاله الشيخ في الاستبصار، و يحمل قول علمائنا إلخ.

[2] النهاية: باب كيفية الشهادة و كيفية إقامتها ص 330 س 3 قال: و من علم شيئا من الأشياء الى قوله: يجب عليه إقامة الشهادة.

[3] المهذب: ج 2 الشهادة على الشهادة ص 561 س 12 قال: و إذا علم شيئا و لم يكن قد اشهد عليه الى قوله: وجب عليه إقامتها.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست