responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 398

[المقصد الثاني في ميراث الأزواج]

المقصد الثاني: في ميراث الأزواج للزوج مع عدم الولد النصف، و للزوجة الربع، و مع وجوده و ان نزل نصف النصيب، و لو لم يكن وارث سوى الزوج ردّ عليه الفاضل، و في الزوجة قولان: أحدهما لها الربع و الباقي للإمام، و الآخر يرد عليها الفاضل كالزوج. و قال ثالث: بالرد مع عدم الامام. و الأول أظهر. (1)

و إذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن.

و ترث الزوجة و ان لم يدخل بها الزوج. و كذا الزوج. و كذا في العدة الرجعية خاصة، لكن لو طلقها مريضا ورثت و ان كان بائنا، ما لم تخرج السنة، و لم يبرأ، و لم تتزوج، و لا ترث البائن إلا هنا. و يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة، و كذا المرأة عدا العقار (2)، و ترث من قيمة الآلات و الابنية، و منهم من طرد الحكم في أرض المزارع و القرى، و علم الهدى يمنعها العين دون القيمة.


يتقربون بالأم. و ذهب بعضهم إلى القسمة أثلاثا [1] كما في جد أم الأب و جدته، و جمهور الأصحاب على الأول [2].

قال طاب ثراه: و لو لم يكن وارث سوى الزوج- الى قوله:- و الأول: أظهر.

أقول: تقدم البحث في هذه المسألة.

قال طاب ثراه: و يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة، و كذا الزوجة عدا العقار.

أقول: اعلم ان كل وارث، فإنه يرث من جميع متروكات مورّثه، و خرج منه


[1] الإيضاح: ج 4 ص 230 قال في شرح قول العلامة في القواعد: (و يحتمل ان يكون لعم الام و عمتها إلخ) ما لفظه: و الاحتمال الثاني ذكره أفضل المحققين نصير الحق و الدين، الطوسي رحمه اللّه في فرائضه إلخ.

[2] لاحظ ما نقلناه آنفا عن الشرائع و القواعد و اللمعة.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست