اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 398
[المقصد
الثاني في ميراث الأزواج]
المقصد الثاني:
في ميراث الأزواج للزوج مع عدم الولد النصف، و للزوجة الربع، و مع وجوده و ان نزل
نصف النصيب، و لو لم يكن وارث سوى الزوج ردّ عليه الفاضل، و في الزوجة قولان:
أحدهما لها الربع و الباقي للإمام، و الآخر يرد عليها الفاضل كالزوج. و قال ثالث:
بالرد مع عدم الامام. و الأول أظهر. (1)
و إذا كن
أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن.
و ترث
الزوجة و ان لم يدخل بها الزوج. و كذا الزوج. و كذا في العدة الرجعية خاصة، لكن لو
طلقها مريضا ورثت و ان كان بائنا، ما لم تخرج السنة، و لم يبرأ، و لم تتزوج، و لا
ترث البائن إلا هنا. و يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة، و كذا المرأة عدا
العقار (2)، و ترث من قيمة الآلات و الابنية، و منهم من طرد الحكم في أرض المزارع
و القرى، و علم الهدى يمنعها العين دون القيمة.
يتقربون بالأم. و ذهب بعضهم إلى القسمة أثلاثا[1] كما في جد
أم الأب و جدته، و جمهور الأصحاب على الأول[2].
قال طاب
ثراه: و لو لم يكن وارث سوى الزوج- الى قوله:- و الأول: أظهر.
أقول: تقدم
البحث في هذه المسألة.
قال طاب
ثراه: و يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة، و كذا الزوجة عدا العقار.
أقول: اعلم
ان كل وارث، فإنه يرث من جميع متروكات مورّثه، و خرج منه
[1]
الإيضاح: ج 4 ص 230 قال في شرح قول العلامة في القواعد: (و يحتمل ان يكون لعم الام
و عمتها إلخ) ما لفظه: و الاحتمال الثاني ذكره أفضل المحققين نصير الحق و الدين،
الطوسي رحمه اللّه في فرائضه إلخ.
[2] لاحظ
ما نقلناه آنفا عن الشرائع و القواعد و اللمعة.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 398