و الأخر
العتق كالنسب، و هو مذهب الباقين[3] لابتناء العتق على
التغليب.
و لما رواه
الحلبي و ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال:
تعتقه[4].
و مثلها
رواية أبان بن عثمان عن أبي بصير، و عن أبي العباس و عبيد كلهم عن الصادق عليه
السّلام الى ان قال: قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك، قال: نعم يجري في الرضاع مثل
ذلك[5].
[1]
التهذيب: ج 8
[1] باب العتق و احكامه ص 245 الحديث 118.
[2]
التهذيب: ج 8
[1] باب العتق و احكامه ص 245 الحديث 119.
[3] لاحظ
المختلف، الثالث عشر في بيع الحيوان ص 200 س 31 قال: (مسألة) قال الشيخ في النهاية
إلخ.
[4]
التهذيب: ج 8
[1] باب العتق و احكامه ص 243 الحديث 111.
[5]
التهذيب: ج 8
[1] باب العتق و احكامه ص 243 قطعة من حديث 110.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 40