responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 40

و إذا ملك احد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما و ثبت الملك.

[اما إزالة الرق فأسبابها أربعة: الملك، و المباشرة، و السراية و العوارض]

اما إزالة الرق فأسبابها أربعة: الملك، و المباشرة، و السراية، و العوارض

[الملك]

، و قد سلف الملك.

[أما المباشرة]

أما المباشرة: فالعتق، و الكتابة، و التدبير، و الاستيلاد.


و لما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه، فهو حر، الا ما كان من قبل الرضاع [1].

و مثلها رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام في بيع الام من الرضاعة، قال:

لا بأس [2].

و الأخر العتق كالنسب، و هو مذهب الباقين [3] لابتناء العتق على التغليب.

و لما رواه الحلبي و ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال: تعتقه [4].

و مثلها رواية أبان بن عثمان عن أبي بصير، و عن أبي العباس و عبيد كلهم عن الصادق عليه السّلام الى ان قال: قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك، قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك [5].


[1] التهذيب: ج 8 [1] باب العتق و احكامه ص 245 الحديث 118.

[2] التهذيب: ج 8 [1] باب العتق و احكامه ص 245 الحديث 119.

[3] لاحظ المختلف، الثالث عشر في بيع الحيوان ص 200 س 31 قال: (مسألة) قال الشيخ في النهاية إلخ.

[4] التهذيب: ج 8 [1] باب العتق و احكامه ص 243 الحديث 111.

[5] التهذيب: ج 8 [1] باب العتق و احكامه ص 243 قطعة من حديث 110.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست